استشارات و فتاوي

حكم الوضوء بماء خالطه الكلور


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس، مع بقاء اسم الماء على حاله، فإن هذا لا يضر، ولو حصل بعض التغير بذلك، كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه، وبأوراق الشجر، وبالتراب الذي يعتريه، وما أشبه ذلك.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الوضوء بماء خالطه الكلور؟»، أنه إذا كان ماءا كثيراً فإن تغير الماء بالطاهر الكثير فإنه لا يضر، فهو طهور باق على حاله، لا يضره إلا إذا تغير بشيء يخرجه من اسم الماء، حتى يجعله شيئًا آخر، كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبنًا، أو صار شايًا، أو صار مرقًا خارجًا عن اسم الماء، فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر.

وأشار إلى أنه إذا أما ما دام اسم الماء باقيًا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب، والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره، أما النجاسات فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أو كان قليلًا يتأثر بالنجاسة، وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك، ولا يجوز استعماله.

صدى البلد