استشارات و فتاوي

حكم إعطاء الأب زكاة ماله لأبنائه


قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل يصح إعطاء إبني المحتاج من زكاة مالي؟»، أن الأصل فى إخراج زكاة المال أن تكون للفقراء والمساكين والغارمين أى من هم أكثر إحتياجاً، أما إعطاء الأب أو الأم زكاة مالهم لأبنائهم فهذا لا يصح لآنهم مكلفين بالإنفاق عليهم فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه، فلا يجوز إخراج الزكاة للأصول ولا للفروع فلا يصح أن يخرج الولد زكاة لأبيه وكذلك لا يصح للأب أن يخرج زكاة لابنه إلا أن يكون غارمين فبغير هذا فلا يجوز.

وتابع قائلاً ” عندما يعطي الأب أو الأم زكاة مالهم لأبنائهم فماذا يتبقى للفقراء، فالأولى أن نعطي الفقراء، لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه؛ لأنه إذا كان الابن فقيراً، والأب غنياً، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه.

صدى البلد