حكم قطع الطواف لأداء الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام، مستشهدة بقول الله تعالى «إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» (البقرة: 1589).
وأضافت الدار في إجابتها حول حكم قطع الطواف للصلاة المكتوبة، أن من الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة، ومنه ما هو سنة؛ كطواف القدوم، ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة، فلا يقطع إلا لعذر؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وَالَى في طوافه ولم يقطعه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم، ولما رواه النسائي عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ».
وتابعت: “ومن هذه الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة؛ لأن الطواف وإن كان واجبًا إلا أن الصلاة المكتوبة أوجب؛ لأنه متى تعارض واجبان يقدم آكدهما”.
صدى البلد