استشارات و فتاوي

حكم طواف القدوم في الحج

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول “ما حكم طواف القدوم”.

وأجابت لجنة الفتوى، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين، القول الأول يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

وأضافت: القول الثاني يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم وهو مذهب المالكية.

وأكمل: أن القول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله – تعالى ” وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ” سورة النساء : 29، فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك.

واختتم: بالقياس على تحية المسجد، فإنها ليست واجبة، ولا على من تركها شيء، فكذلك طواف القدوم فإنه تحية البيت.

صدى البلد