استشارات و فتاوي

هل يجوز التصدق على الأخت المُطلقة ومساعدتها من مال الزكاة


أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.

وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.

وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».

صدى البلد