استشارات و فتاوي

حكم صلاة المرأة مع كشف ساقيها


ورد سؤال لدار الإفتاء، إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة.

أجابت الدار، في فتوى لها، أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقيها؛ لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.

وورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه” هل يصح الوضوء مع وجود كريم على الرأس.

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الكريم أو الزيت الموضوع على الشعر لا يشكل عازلا في الصلاة، التي تعتبر صحيحة في هذه الحالة.

صدى البلد