استشارات و فتاوي

ما حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج؟


عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى فضيلة الشيخ السيد عرفة، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز- يقول: “ما حكم من حلف بالطلاق وهو غير متزوج؟”.

فأجاب عرفة قائلًا: ان الطلاق ليس حلفانا، مستشهدا في ذلك بقول النبي ـ صلي الله عليه وسلم” من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت”.

وأوضح عضو لجنة الفتوى الإلكترونية في البث المباشر لمصراوي، أن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا حلف كان يقسم بالله وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان لم يقسم في أي شيء.

وأضاف أمين الفتوى بالمركز أنه لا يجوز الحلفان بالطلاق لان الطلاق ليس حلفانا، منوها بأن الزواج آية من آيات ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ وان الطلاق حل لهذه الآية.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}..[البقره:213].

مصراوي