استشارات و فتاوي

حكم إخراج كفارة بدلا من قضاء صيام رمضان .. الإفتاء تجيب


قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

واستدل الدكتور محمود شلبي في إجابته عن سؤال «هل أداء الفوائت من صيام رمضان واجب أم تجوز الكفارة؟»، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتموه فصوموا»، وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من فاته صيام أيام من شهر رمضان وجب عليه أداؤه عند مقدرته، في أي وقت بعد انتهاء الشهر، منبها على أن الكفارة فى هذه الحالة لا تجوز، مبينًا: أن من أخرج مالًا كفارة له عن أداء الفوائت من صيام شهر رمضان، لا يجوز ويعد صدقة له.

صدى البلد