استشارات و فتاوي

حكم إقامة النساء للصلاة وإمامة إحداهن لأخريات


ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه “يوجد مسجد في الكلية تقام فيه الصلوات للطالبات وتقوم إحداهن بالإقامة للصلاة فهل يشرع ذلك بالنسبة للنساء؟.

وأجاب المفتي السابق، في فيديو له، أنه بالنسبة للسؤال فلا بأس من إقامة المرأة للصلاة بصوت خفيف في حضرة النساء فلا وجود للفتنة في هذا المكان.

كما يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن كما ورد فقد قالت تميمة بنت سلمة: “أمت عائشة نساءً في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة”.

وجاء في الحديث: أن النبي ﷺ أمر أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها، فإذا تيسر لها أن تؤم الطالبات، أو نساء بيتها: من بناتها وزوجات بنيها، وهي أقرأهنَّ؛ تؤمهنَّ، وإلا فيؤمهنَّ أقرأهنَّ من الطالبات وغير الطالبات، حتى يستفدن من صفة الصلاة، ومن أعمال الإمامة، إذا كانت ذات علمٍ وذات بصيرةٍ.

صدى البلد