استشارات و فتاوي

حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه .. الإفتاء توضح


قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.

وأضاف على فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ أن استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة تصح حتى ولو كانت عامة ومرة واحدة، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.

يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها»، وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

صدى البلد