حكم زواج المرأة من شخص لا ترغب فيه ؟.. مجمع البحوث يوضح
ذكر مجمع البحوث الإسلامية أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانته بعواطفها وأحاسيسها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المجمع البحوث الإسلامية مجمع في فتوى له أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه الإمام مسلم: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ” قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال “أن تسكت ” وفي رواية “الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” .
وتابع مجمع البحوث الإسلامية: أن الحارث ذكر في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها “أشيروا على النساء في أنفسهن “، لافتًا إلى وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر.
وأردف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت، مشيرًا إلى ما رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا – فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
واستطرد مجمع البحوث الإسلامية: “في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه”.
وأشار مجمع البحوث الإسلامية: إلى ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.
صدى البلد