استشارات و فتاوي
رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت؟
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالاً يقول: رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه؟
أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع، في ردها على السؤال، أنه لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه.
وتابعت لجنة الفتوى: أما إن كان رضاعهما من أمه هو, فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع .
مصراوي