استشارات و فتاوي

حكم توزيع الرجل أملاكه قبل موته على الذكور فقط دون الإناث


ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل يجوز للأب أن يوزع ما يملك لأولاده الذكور فقط ويحرم البنات؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مبدأ التصرف في المال للمالك حال حياته هو جائز شرعا فهذا ماله وله الحرية فيه، ولكن الشق الثاني من السؤال وهو حرمان البنات من الممتلكات فهنا نبحث في الأمر فهل هو يقصد حرمان البنات فعلا أم يدبر لهم أمر أخر.

وأشار إلى أنه إن كانت نية الرجل حرمان البنات حقيقة وتوزيع التركة على الذكور فقط حال حياته، ففي هذه الحالة يكون تصرفه صحيحا وعليه وزر، ونناشد هذا الرجل بالعدل بين أولاده حتى لا تحدث بينهم شحناء بعد موته فيموت ويتركهم بدون رحمة بينهم والإسلام لم يحث على ذلك.

صدى البلد