استشارات و فتاوي

ما حكم الاقتراض للزواج والعفة؟ .. أمين الفتوى يجيب


تلقي الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: “ما حكم الاقتراض للزواج والعفة؟

وقال أمين الفتوى إن الأصل في القرض أنه قرض بفائدة، وليس تمويلا لمشروع، فالأصل في القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة، مثل السكن أو العلاج؛ فهذه حالات حرجة، وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن في هذه الحالات أن نأخذ قرضا، ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط. وأضاف- عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”- أنه يجوز الحصول على قرض بزيادة، بشرط أن يكون لحاجة ضرورية فقط.

واستشهدا شلبي، بقول الله- تعالى: “فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ” [البقرة: 173].

مصراوي