استشارات و فتاوي

حكم توزيع الأب أمواله على أبنائه قبل وفاته وتمييز البعض في العطية


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للوالد الحق في توزيع تركته على أبنائه وبنات حال حياته كما يشاء لأنها لم تدخل في الميراث بعد.

وأضاف عثمان، في فيديو له، أن الطاعة واجبة للوالد حال توزيع التركة وتخصيص أرض زراعية مثلا للبنات وأرض مباني للأولاد فهو في هذا التوزيع.

وأشار إلى بعض الآباء يوزعون أموالهم على أبنائهم حال حياته حتى لا يحدث بينهم شقاق بيعد الممات.

حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة
قال الشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت الى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون اذا كان عليه ديون او اخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة .

وأضاف فخر خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لأحد من الورثة او أي شخص منع توزيع التركة ، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم ان يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع .

وأوضح أن التركة هي كل ما يتركه الإنسان من مال أو حق ثابت، فإذا مات شخص وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركة ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة .

وتابع: سداد الدين يكون قبل توزيع شئً من تركة الميت على الورثة ، حتى قال العلماء أن سداد دين المتوفى يكون قبل دفنه وذلك لعظم شأن الدين.

صدى البلد