استشارات و فتاوي

ما حكم الشرع في الزواج دون علم الزوجة الأولى؟


عبر البث المباشر الخاص بمصراوي من داخل مقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورد سؤال إلى الشيخ محمود السيد صابر – عضو لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز – يقول: “ما حكم الشرع فى الزواج بأخرى دون علم الزوجة الأولى؟”.

فأجاب صابر قائلاً: الأصل في الشريعة الإسلامة جواز التعدد لقول الله تعالى {مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}.. [النساء : 3]، وهنا فالزواج صحيح ولا شيء فيه، رغم ما به من خيانة للزوجة الأولى بعدم إعلامها به.

وتابع عضو لجنة الفتاوى من خلال البث المباشر لمصراوي قائلاً: أقام الله الحياة الزوجية على الوضوح والمصارحة، فالأفضل مصارحة الزوجة الأولى والتي قضت معك فترة من العمر، كما أن التعدد مشروط بالعدل، وكان من دعاء النبي “اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”.

مصراوي