استشارات و فتاوي

حكم دفع الرشوة لقضاء مصلحة

قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي “صلى الله عليه وسلم”: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».

وأضاف “عاشور”، فى إجابته عن سؤال «ما حكم دفع الرشوة لقضاء مصلحة؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ فهذا حرام، وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة.

وأشار الدكتور مجدى عاشور إلى أنه إذا استطاع الإنسان إنهاء أعماله من غير دفع للرشوة حُرِم عليه دفعها، لأنها باب كبير من الفساد وأول ضرر يقع على صاحبها هي الرشوة.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن الرشوة أصبحت من الأمراض المجتمعية، ولابد من مواجهتها، لأن تكرار الخطأ وتركه يجعل الخطيئة أمر عادى.

وقال مجدي عاشور ان الرشوة تعد أكلا للأموال بالباطل، وأصبح البعض يعبر عنها بمسميات مختلفة؛ كى يجعلوها أمرا مكتسبا، موضحا أنه حتى مجرد دفع أموال لأخذ دور متقدم لتخليص أوراق؛ فهذا يعد من باب الرشوة.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن تسمية الرشوة بـ”الإكرامية” او “غيرها” لا يجعلها جائزة، لأن الإكرامية ستتحول إلى حق مكتسب، وتصبح رشوة.

وشدد مستشار المفتي، على أنه لا ينبغى تعميم الاتهام بانتشار الرشوة، حتى لا ننشر الشعور باليأس والإحباط، كما لا ينبغى التعميم في الحديث عن الفساد، مؤكدا أن الرشوة بحاجة لمواجهة اجتماعية للقضاء عليها، فهي لن تزول إلا بتكاتف المجتمع.

صدى البلد