استشارات و فتاوي

هل يجوز للابن الزواج من فتاة طلقها والده قبل الدخول بها؟ .. شاهد رد علي جمعة


ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول السائل فيه: “تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر وطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟.

رد الدكتور علي جمعة قائلا: لا يجوز للرجل الأول الزواج من هذه البنت حتى وإن لم يدخل بها والده، وذلك لأنه بمجرد كتب الكتاب عليها أصبحت لا تحل لأبنائه لقوله تعالى: “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف”.

وأضاف جمعة: وفي حالة ما إذا توفى هذا الرجل بعد عقد القران ولم يدخل بها أصبحت أرملة، وعليها أن تعتد 4 أشهر وعشرة أيام، ويحق لها أن ترث في هذا الرجل، وعلل الفقهاء ذلك بأن الموت يقوم مقام الدخول بها.

وأوضح المفتي السابق: أن نفس الأمر ينطبق على الابن فإذا عقد قرانه على فتاة وطلقها قبل الدخول بها بأيام، لا يجوز لوالده الزواج منها لأنها تعتبر زوجة ابنه.

مستحقات المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من سائل يقول “إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق – قبل الدخول – فلا حرج فى ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفى حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا). [ الأحزاب: 49].

يستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ). هذا كله فى حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.

وأضاف مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين المقدم منه والمؤخر، قال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ) [البقرة : 237].

صدى البلد