رأي ومقالات

مهران ماهر: نقاط مهمة عن حق أولياء المقتول

نقاط مهمة عن حق أولياء المقتول:
.
.
القتل تترتب عليه حقوق ثلاثة: 1/ حق الله، وهذا يسقط بالتوبة. 2/ وحق أولياء الدم، وهذا يسقط بالعفو أو القصاص.
3/ وحق المقتول، وهذا يحكم الله فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين.
.
.
لأولياء الدم الحق الكامل في أن يختاروا واحداً من الخيارين: العفو أو القصاص.
وللعفو صورتان:
1/ قبول الدية،
2/ العفو عن القصاص وترك الدية.
ولا يجوز لهم التنازل عن الدية إذا كان على المقتول دينٌ إلا إذا التُزم به أو أُسقط.
.
.
هذا الحق لأولياء الدم لا خلاف فيه، ودليله: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ» رواه البخاري ومسلم، وعند الترمذي: «إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ».
.
.
هل العفو هو الأفضل مطلقاً؟
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: “الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: إن العفو إحسان، والإحسان لا يكون إحساناً حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ فإذا تضمن هذا الإحسان شراً وفساداً أو ظلماً، لم يكن إحساناً ولا عدلاً، وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل. ويدل لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40]، وهل العافي عن المجرم الظالم المعتدي، المعروف بالعدوان، مُصلح؟! لا؛ لأنه إذا عفي عنه اليوم، فقد يقتل واحداً أو عشرة غداً، فمثل هذا لا ينبغي أن يعفى عنه، وإن لم نقل بتحريم العفو، فإننا لا نقول بترجيحه. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى من التعقل، والعاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان؛ لأن العاطفة عاصفة، فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في أموره قبل العاطفة” [الشرح الممتع على زاد المستقنع ج14/ ص59].
وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه هو: “استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع” [المستدرك على مجموع الفتاوى ج5/ ص97].
.
.
فلا خلاف إذاً في أن هذا الحق لأولياء الدم، ولو اختاروا أن يعفو عمن كان الأولى في حقه أن يُقام الحد عليه، أو اختاروا القصاص في حق من كان الأولى أن يعفوا عنه، فلا يجوز لأحد أن يذمهم بذلك، فهذا حقهم الذي ملكهم الله إياه، وليس بمؤمنٍ من لم يرضَ بحكم الله تعالى.
.
.
لو أن المقتول نصَّ على العفو عمن قتله، كما لو بقي للحظات بعد الاعتداء عليه ونطق بالعفو عن القاتل قبل أن يموت، فلا عبرة بذلك؛ لأن القصاص حق لا يثبت إلا بعد تحقق الموت، والمطالبة به أو العفو عنه قبل ذلك من باب المطالبة أو العفو عن حقٍّ قبل وجوبه، ولأن هذا الحق إذا ثبت جعله الله لأولياء الدم، فالقول قولهم وليس قول القتيل في وصيته، فللقتيل حقٌّ يأخذه في الآخرة، أما هذا فحقُّ الأولياء.
.
.
فإذا علمنا ذلك تبين لنا أن أهل القتيل لهم الحق كاملاً في أن يختاروا القصاص، أو العفو بدون دية، أو العفو مع الدية أو مع أكثر منها، وليس لأيِّ أحدٍ أن ينكر عليهم في ذلك أبداً.

د.مهران ماهر عثمان

تعليق واحد