استشارات و فتاوي

هل يجوز للابن أن يتزوج من طليقة أبيه التي لم يدخل بها؟


تلقى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا يقول: تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر وطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟

قال جمعة إنه لا يجوز للرجل الأول الزواج من هذه البنت حتى وإن لم يدخل بها والده، وذلك لأنه بمجرد كتب الكتاب عليها أصبحت لا تحل لأبنائه.

واستشهد المفتي السابق بقول الله تعالى: “ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف”.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في إجابته عن السؤال خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع “اليوتيوب”، أنه في هذه حالة إذا توفى هذا الرجل بعد عقد القران ولم يدخل بها أصبحت أرملة، وعليها أن تعتد 4 أشهر وعشرة أيام، ويحق لها أن ترث في هذا الرجل.

وتابع جمعة أن الفقهاء قالوا في ذلك” بأن الموت يقوم مقام الدخول بها”.

وأكد المفتي السابق أن نفس الأمر ينط

مصراوي