استشارات و فتاوي

هل مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج؟ الإفتاء ترد


مؤخر الصداق .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟

هل مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج؟

وأجابت الإفتاء، أن مؤخر الصداق يُعد دَيْنًا تَسْتَوفيه الزوجة من التركة قبل تَقْسِيمها، وما بَقي بعد ذلك يُقسم على الورثة الشرعيين كُلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب دَيْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.

وأضاف “جمعة” -خلال إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه : توفى زوجي وترك بنتين وثلاثة أخوة وأختين من الأب وكان لى مؤخر الصداق تركه زوجي فهل لى الحق فى أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟ وهل فى حالة ما أخذته علي زكاة ؟”- أن ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته، ثم بعد أن تأخذي مؤخر الصداق لا تخرجى زكاة عليه لأنكِ إذا أخرجتى زكاة عليه فستخرجين المال كله طيلة هذه السنوات الفائتة ولا يتبقى معكِ شيء.

متى يلزم دفع الصداق

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.

وأضافت دار الإفتاء، أن للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.

حكم الزكاةٌ في مؤخر الصداق

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.

وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال “هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله أن النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.

صدى البلد