استشارات و فتاوي
هل يقع الطلاق الشفوي إذا لم يعترف به الزوج؟
تلقي الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً يقول: “طلقني زوجي شفويًا؛ ليتزوج بأجنبية، ثم لم يعترف بطلاقي، فهل يقع هذا الطلاق؟”.
وأجاب أمين الفتوى، بأن وقوع يمين الطلاق من عدمه يتوقف على أمرين رئيسيين، الأول: إن كان الطلاق قد وثّق لدى مأذونٌ شرعي؛ فقد وقع وانتهى الأمر، والثاني: إن كان الطلاق شفويًا فقط؛ فهذا لا يمكن الفصل فيه إلا بحضور الزوج والاستماع منه شخصيًا، وسؤاله عن عدة أشياء نستطيع بعدها الفصل بوقوع الطلاق من عدمه.
وأضاف ممدوح، عبر فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرئيسية على “فيسبوك”، أن الطلاق الشفوي يقع إذا تحققت شروطه، أما الموثق يكون بمثابة إقرار من الزوج بتطليق زوجته، وهذا جائز شرعًا إلا إذا وجد ما يثب أن الزوج كان مكرهًا على هذا، والذي يفصل فيه هو القاضي.
مصراوي