استشارات و فتاوي

أقيمت الصلاة أثناء الطواف بالعمرة ماذا أفعل .. اعرف التصرف الشرعي


قالت دار الإفتاء إن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام، ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة ومنه ما هو سنة كطواف القدوم ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة فلا يقطع إلا لعذر لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه وقال صلى الله عليه وسلم “خذوا عني مناسككم”.

ولما رواه النسائي عن طاوس قال.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الطواف بالبيت صلاة” ومن هذه الأعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة لكن الطواف وإن كان واجبا الا ان الصلاة المكتوبة أوجب.
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه. أو أتمه ثم أصلي؟ أنه إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة فلا يخلو الأمر من احتمالات إما ان يبتدأ الطواف من أوله ولا يبنى على ما فعل وإما أن يبني على ما فعل وإذا بني على ما فعل ففيه احتمالان إما ان يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه فيصلي ثم يعود الى استكمال الاشواط وإما ان يبتدأ من الموضع الذي خرج منه وهذا مبني على ان الطواف عبادة كله عبادة واحدة لا تتجزأ.

وبناء على ذلك فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا او مندوبا فله أن يطوف الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها.

هل الوضوء شرط في الطواف

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، سؤال جاء فيه،: “هل الوضوء شرط في الطواف؟”.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء.

وأضاف «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن العلماء اختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف على قولين، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله.

ورجح مستشار المفتي رأي الشافعية والحنفية، «أنه إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ثم يبني على طوافه ولا يستأنف من جديد».

ورد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: “إن بعض الفقهاء يرون أنه إذا طافت المرأة من غير وضوء ولم تستطع إعادة الطواف فعليها ذبح عند الحنابلة والحنفية، وفي أقوال أخرى تقول لا شيء عليها ما دمت معذورة في ذلك، فالوضوء شرط في الطواف”.

حكم الشك في عدد أشواط الطواف
قات دار الإفتاء، إنه على من شك في عدد أشواط الطواف أن يبنى على اليقين، وهو الأقل، ومن شك بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت لهذا الشك، وطوافه صحيح.

حكم الشك في عدد أشواط الطواف

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الشك في عدد الأشواط في الطواف؟» أن الشك في عدد أشواط الطواف إما أن يكون قبل الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ منه، أولًا: الشك في عدد أشواط الطواف قبل الفراغ منه: لو شك الطائف في عدد أشواط طوافه وهو في أثناء الطواف بنى على اليقين؛ وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى.

ونقلت قول الإمام النووي الشافعي في “المجموع شرح المهذب” (8/ 21): «وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن» وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (3/ 344): «وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ».

ولفتت إلى أن المالكية أجروا الحكم السابق في غير المستنكِح؛ فقالوا: يبني الشاك غير المستنكح على الأقل، وأما الشاك المستنكح فيبني على الأكثر، والمراد بالمستنكح عند المالكية: هو من يأتيه الشك في كل يوم ولو مرة، وجاء في “الشرح الكبير” للشيخ الدردير و”حاشية الدسوقي” (2/ 33): [(وَ) بَنَى (عَلَى الْأَقَلِّ إنْ شَكَّ) فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا، وَإِلَّا بَنَى عَلَى الْأَكْثَرِ وَيَعْمَلُ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا].

ونوهت بأن مذهب الحنفية فصَّل في الشك في عدد الأشواط بين طواف الفرض والواجب وغيره: أما طواف الفرض- كالعمرة والزيارة- والواجب -كالوداع- فقالوا: لو شك في عدد الأشواط فيه أعاده، ولا يبني على غالب ظنه، بخلاف الصلاة، ولعل الفرق بينهما كثرة الصلوات المكتوبة وندرة الطواف.

وأشارت إلى أن طواف النفل فإذا شك فيه يتحرى، ويبني على غالب ظنه، لافتة إلى قول العلامة ابن عابدين في “حاشيته” (2/ 168): [لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الأَشْوَاطِ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ أَعَادَهُ وَلا يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، بِخِلافِ الصَّلاةِ، وَقِيلَ: إذَا كَانَ يُكْثِرَ ذَلِكَ يَتَحَرَّى، وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِعَدَدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلانِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا. “لُبَابٌ”، قَالَ شَارِحُهُ: وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي أَشْوَاطِ غَيْرِ الرُّكْنِ لا يُعِيدُهُ، بَلْ يَبْنِي عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ؛ لأَنَّ غَيْرَ الْفَرْضِ عَلَى التَّوْسِعَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي حُكْمِ الرُّكْنِ؛ لأَنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ].

واستطردت: ثانيًا: الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه: الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت إليه عند الجمهور، وسوَّى المالكية بينه وبين ما إذا كان الشك في أثناء الطواف، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 378): [وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ -أي عدد أشواط الطواف- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ].

صدى البلد