زهير السراج

(دولة) الدعوة الإسلامية !


* تأملوا بالله عليكم قانون منظمة الدعوة الإسلامية لعام 1990 م وأحكموا عليها بأنفسكم إذا كانت دولة داخل الدولة، أم مجرد منظمة تدعو لدين الاسلام وتمارس العمل الخيري، كما يزعم الذين يحتجون على التوصية بحلها !

المادة (7 ): (1) – لمباني المنظمة حرمة فلا يجوز لأي شخص دخول مقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمنظمة أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض من جهة مختصة أو إعلان قضائي أو شبه قضائي، (2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني المنظمة ومنع اقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً، وذلك سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إدارة المنظمة، (3) لا تخضع مباني المنظمة وعقارات المنظمة للاستيلاء أو التأميم أو الحجز أو التفتيش إلا بموافقتها، (4) للمنظمة أن ترفع شعارها على جميع مبانيها وكذلك على كافة وسائل نقلها وفقاً للعرف الدبلوماسي.

المادة (9): (1 ) – : لمحفوظات المنظمة ومراسلاتها وطرودها حصانة، فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن من المنظمة كتابة، وعلى الحكومة أن تسهل على المنظمة اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية و اللاسلكية، (2 ) : لا تخضع أموال المنظمة ومنقولاتها ووسائل النقل التابعة لها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، إلا بموافقة المنظمة كتابة.

المادة (10) : تكون للمنظمة الحرية كاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأية قيود مالية: ( أ‌) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت بما يحقق أهدافها على أكمل وجه، (ب‌) تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة إلى أخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان من وقت لآخر، عند شرائها للعملة السودانية، (ج) على المنظمة في ممارسة حقوقها التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار أي ملاحظات تقدمها الحكومة.

المادة (11) : (1) تُعفى المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الآتي: ( أ‌) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل مقابل استعمال مرافق أو خدمات عامة، (ب‌) الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد والمعدات والآلات والسيارات التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستعمالها الرسمي، (ج) المنع و القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي للمنظمة، (2) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها.

المادة (12) : تتمتع المنظمة لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق، ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية، وما شابه ذلك من وسائل المواصلات، وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.

المادة (14) : (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومراقبو مجلس الأمناء وموظفو الأمانة العامة والمدعوون المعتمدون إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر اجتماعها بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية:- ( أ‌) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، (ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الأمانة العامة، (ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم، ( د) إعفاءهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب. (2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة العامة أو المراقبين. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية.

المادة (15) : (1) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية:- ( أ‌) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية، (ب‌) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة ما عدا الزكاة، (ج‌) إعفاء غير السودانيين من موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات. (2) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في المنظمة وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانة التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان، (3) يجب على المدير التنفيذي للمنظمة أن يرفع الحصانة عن أي موظف في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.

المادة (18) : تمنح الحكومة للمنظمة أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالقيمة الاسمية لاستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الاستثمارية متى طلبت المنظمة ذلك، على أن تتقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية استغلال تلك الأراضي.

* هل هذه دولة أم منظمة ؟!

زهير السراج
الجريدة


‫3 تعليقات

  1. هذه دولة داخل الدولة وخيرا فعلت لجنة تفكيك المؤتمر الوثنى تسهيل للسرقة والنهب
    سرقوا خيرات البلاد صادروا كل شئ لحكومة السودان

  2. الدولة داخل الدولة وجامعة افريقيا العالمية تأسست قبل مجىء الانقاذ ب 10 سنوات
    لم يحملو السلاح ضد الدولة *** بل حملو السلاح جنبا الى جنب مع جيشنا الباسل ضد تمرد البغى والعدوان العميل للصهاينة والأمريكان
    لم يتامروا على الوطن بفبركة التقارير والفديوهات عن الرق والأبادة والأغتصاب *** بل أقامت المنظمة الزيجات الجماعية ومولتها وبنت المساجد مش البارات
    لم يدمرو المدارس والمستشفيات *** بل بنو مدارس ومستشفيات وحفرو ابار وأدخلو الناس فى دين الله
    لم ينهبو المواشى والأبقار ****بل ملكت المنظمة الفقراء وسائل الانتاج ومنها الانتاج الحيوانى لديها فروع فى 46 دولة وأنجازاتها يعلمها القاصى والدانى
    كان يمكن حل مجلس أمنائها وتعين مجلس جديد لكنه الحقد على الاسلام وكل ما يمت له بصلة
    نختلف كقيرا مع حزب الطأطأة والأنبطاح والأنبراش أما أنتم فلا نتفق معكم فى شىء وطنيا ساقطين وطنية بتامركم على البلد ووقوفكم مع التمرد يا عبيد أمريكا دينيا ملاحدة الهكم أمريكا ونبيكم محمود محمد طه وأئمتكم ماركس ولينين وعفلق وعبد الناصر
    اللهم دمرهم وشتت شملهم اللهم لا تسلط علينا أعداء الدين من جمهوريين و علمانيين وشيوعيين وبعثيين وناصريين وأحفظ اللهم شعبنا ووطننا من شرهم ومن كيد أسيادهم
    يا زهير أرجع كندا وأضرب قروش ال ويلفير(welfare) وسوق معاك مستر ورطوك السكرأن ما تنسى ينبوك ثواب وزير المريسة

  3. مواهيم مشغولين بالفارغه والسوشل ميديا والتصريحات اكتر من مهامهم الوظيفية ..
    اولا لانعرف ان كان ماكتبت فعلا يخص منظمة الدعوة الاسلامية ..
    ثانيا يابليد الأنظمة والقوانين واللوائح البيديرو بيها المنظماااااااااااااات .. تختلف فى كل الكرة الأرضية عن أنظمة الشركات والجمعيات الخيرية وغيرها .. والا لوكان بفهم الزيك ديل ماكان البشير اكتفى بطلب ..المغادرة فقط …من مكاتب وفروع المنظمات الدولية الشغالة فى غرب السودان .
    ثالثا منظمة الدعوة الاسلامية منظمة دولية شغالة فى 44 بلد .. واتاسست فى السودان سنة 1981م (أظنك ما اتولدته ذاتو الوكت داك ) لانو السودان انذاك كان ليدر لأفريقيا والدول العربية والدول الاسلامية ( عارف معنى ليدر .. يا الطرور ولا اشرحها ليك ) زمن البلد ماكان فيها الزيك ديل .
    رابعا قدمت منظمة الدعوة الاسلامية الكثير لهذا البلد رضيت ولا ابيت.. نكرته ولا اعترفته.. شكرته ولا فنجطته .. بقروش الخيرين من العالم الإسلامي والعربى وعلى رأسهم الكويت والسعودية .. انت اااطيره قايل قروشها الشغالة بيها كانت من كرتونة البشير ..
    الله لا اداك فهم تخلطو فى كل حاجه وتروجو فى العفن انته واشباهك ..
    عالم رخم.. عايشه وهم