هل يبطل صيام من نوى الإفطار ولم يفطر ؟.. البحوث الإسلامية تجيب
حكم من نوى الفطر وهو صائم ولم يتناول مفطرا ..سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب المجمع قائلًا: على مذهب الحنفية والشافعية كما لو نوى التكلم فى صلاته ولم يتكلم، وقال المالكية والحنابلة يفطر لأنه قطع نية الصوم بنية الإفطار.
حكم التردد في قطع نية الصوم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا ونوى أن يفطر لكنه عاد ثم قرر أن يصوم فيكمل صومه ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم.
وجاء ذلك فى الإجابة على سؤال قد ورد الى دار الإفتاء: نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم عدت فقررت أن أفطر، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟ “.
واستشهدت دار الإفتاء بأن قال الإمام النووي في “المجموع شرح المهذب” (3/ 282- 285): [قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعِبَادَاتُ فِي قَطْعِ النِّيَّةِ عَلَى أَضْرُبٍ… (الضَّرْبُ الثَّالِثُ) الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ: فَإِذَا جَزَمَ فِي أَثْنَائِهِمَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا فَفِي بُطْلَانِهِمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَابَيْهِمَا، أَصَحُّهُمَا: لَا يَبْطُلُ؛ كَالْحَجِّ، وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّوْمِ الْبُطْلَانَ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ، ولكن الأكثرون قَالُوا: لَا تَبْطُلُ. وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِ شَخْصٍ وَنَحْوِهِ فَطَرِيقَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ جَزَمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ. وَالثَّانِي: -وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ- لَا تَبْطُلُ وَجْهًا وَاحِدًا].
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع، وأراد أن يفطر؛ فلا حرج في ذلك.
وأضاف “شلبي”، فى إجابته عن سؤال “هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟”، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان ملزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤدها، فلو نوى شخص صيام تطوع ولم يصومه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لأبد أن تكون مقترنة بالفعل فهذا يسمى عزم وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية فهي قصد الشيء وفعله.
وتابع: “كذلك من كان صائما صيام تطوع ولكنه شعر بالتعب خلال صومه فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلا حرج وليس عليك قضاء هذا الصوم”.
هل إفساد صيام يوم التطوع يحتاج للقضاء أم الكفارة؟
حكم الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وأيام التطوع .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه على قناة الناس، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.
وأشار الشيخ عويضة عثمان، إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.
هل إفساد صيام يوم التطوع يوجب القضاء أو الكفارة؟
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم في إحدى محظورات الصيام فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة اخرى ولكن بدون كفارة.
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ” صدى البلد” خلال اجابته على سؤال ما حكم من وقع في إحدى محظورات الصوم في يوم التطوع؟ قائلا: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال “المتطوع أمير نفسه”.
وتابع الشيخ عبد الحميد الأطرش: التطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا الى الله ثم يصوم وعندما يدعيه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر.
حكم من أكل وشرب ناسيًا في صيام التطوع
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه ذهب الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ، وسؤاء كان صيام فرض أم تطوع.
واستشهد الدكتور مجدي عاشور، في فتوى له، بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».
وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن النصوص تَدُلُّ دَلالةً واضحةً على أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومُه صحيحٌ، سواءٌ كان فرضًا كَصَوْمِ رمضان، أَوْ كان تطوُّعًا، وهو الموافِقُ لقوله تعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: 286] وقد ثَبَتَ في الصحيح أنَّ الله أجاب هذا الدعاء، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم قال-: «إِنَّ الله وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (رواه ابن ماجه والبيهقيُّ) وغيرُهما عنِ ابْنِ عبَّاسٍ.