استشارات و فتاوي

هل يجوز التصدق بنية قضاء الدين؟ .. الإفتاء توضح


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة.

واستشهد «شلبي» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله.

وأوضح أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.

وأضاف أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا.

وتابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

وأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.

هل يجوز قضاء الدين عن الميت

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من مات وكان عليه دين فعلى ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه.

وأضاف “وسام” خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال «زوجي توفى وعليه دين فهل هذا مسؤولية أبنائي أما مسؤوليتي؟»، أن قضاء دين الميت واجب على ورثته إن كان له مال، لأنه حق لأصحاب الدين في مال المتوفى، ولا يبرأ إلا بأدائه، وقد بين تعالى أن التركة لا توز ع على الورثة إلا بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ديونه المستحقة عليه. قال تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين).

صدى البلد