استشارات و فتاوي

هل يجوز للرجل صبغ شعره باللون الأسود؟ أمين الفتوى يجيب


قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بـ دار الإفتاء المصرية، إن صبغ الشعر باللون الأسود للرجال محرم شرعا.

وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن النبى نهى عن تغيير الشعر بالسواد للرجال والشافعية حمل هذا النهى على التحريم وبعض العلماء حمله على الكراهة، أم الصبغة للنساء فلا حرج فيها.

وأشار إلى أن الحنة أو الصبغة بألوانها المختلفة لا مانع منها، لأن المحرم هو اللون الأسود الخالص سواء تغيرت مسمياته.

حالات يجوز فيها صبغ الشعر باللون الأسود

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم الاختضاب بالسواد مع إجماعهم على جوازه في الحرب ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « أنا شاب في مقتبل العمر وفي رأسي شعر أبيض يوازي الشعر الأسود، فهل صبغ الشعر باللون الأسود فيه حرمة؟ مع العلم بأن الشعر الأبيض يعطي سنًّا أكبر من سني؟»، الأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.

وأما أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري.

وتابع قائلة ” أنه قد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم يِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.

وبناءً على ذلك: فإن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على مَن أخذ بأيِّ القولين. والأمر في ذلك واسع.

صدى البلد