استشارات و فتاوي

الإفتاء: لا يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا حال التعذر


هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار، عبر فيسبوك، أنه لا يُدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها.

وأضافت: أن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمع أكثر من ميت من صنف واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد

حكم تعليق صور الميت في المنزل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، في إجابته عن السؤال إنه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين.

وأضاف «جمعة» أنه يشترط في هذا الأمر ألا تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى.

وأوضح أن التصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، مبينًا أن الحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، كما أن العبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.

واختتم أنه بناء على واقعة السؤال: يجوز للسائل شرعًا تعليقُ صورِ أبيه وأمِّه لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ الأم محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.

هل يجب تنفيذ وصية الميت بالدفن في مكان معين؟
قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟»، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في “حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي” (2/ 143): [لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ.

صدى البلد