استشارات و فتاوي

رجل معه مال كثير ولا يخرج الزكاة .. الإفتاء توضح شروط وجوبها


تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول ” ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.

أوضحت الدار في فتوى لها أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.

أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في “صحيحه”. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في توحيد مصرف عين لإخراج الزكاة فيه أم توزيعها على المصارف الثمانية المذكورين في القرآن.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في الآية الكريمة ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

وأشار إلى أن إخراج الفرد للزكاة ليس واجبا عليه تعميم الزكاة على المصارف الثمانية ولا هو داخل في اختلاف الفقهاء، لأن إمكانيات الفرد ضعيفة لا تتحمل التنوع في المصارف.

وأوضح، أن الدولة التي تتحمل تلقى أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها فقد نوع الله مصارف الزكاة فتتولى الدلوة مسئولية توزيع أموال الزكاة على فئات هذه المصارف فيتحقق التكامل في المجتمع وتتوزع مصادر التوزيع.

صدى البلد