استشارات و فتاوي

ليست مهنة استغلال وجشع .. رأي الشرع في ارتفاع سعر الخدمات العلاجية والأدوية


تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول ” لقد ارتفعت الأسعار بطريقةٍ رهيبةٍ في مصر، حتى أسعار العلاج ارتفعت من أدوية ومستشفيات وأسعار الأطباء، ما رأي وحكم الدين في غلاءِ أسعارِ العلاجِ في مصر؟

أجابت الدار في فتوى لها، إن مهنة الطب مهنةٌ ضروريةٌ ولا غنى عنها، وعمادها الثقة والأمانة والرحمة، وليست مهنة استغلال وجشع وجمع مزيد من المال، فليست سلعةً تجاريةً، وإنما هي خدمةٌ اجتماعيةٌ أساسها الرحمة بالمرضى خصوصًا الفقراء.

وأضاف: صدق الله العظيم إذ يقول مخاطبًا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» رواه الترمذي، ونُهِيبُ بكل المسؤولين عن العلاج والدواء في مصر أن يكونوا رحماء بالمرضى قدر استطاعتهم، وأن يعملوا على أن يصل العلاج إليهم بأسعارٍ تتناسب وظروفهم المادية في أمرٍ هو من ضرورات الحياة.

حكم الشرع في استبدال أدوية التأمين الصحي الزائدة عن الحاجة بأدوية أخرى من الصيدلية، مع العلم أن الصيدلي يشتري الأدوية بربع الثمن؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك خلال لقائه ببرنامج “بين السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح: أنه لا بأس في عمل هذه المبادلة، فهي أخذت الدواء من التأمين الصحي للتداوي وليس للمتاجرة، وما يزيد منه على حاجتها بدلا من تركه بغير فائدة يمكن استبداله بدواء آخر للحاجة.

وتابع قائلًا: على الصيدلي عليه أن يكون حكما عدلا في هذه المسألة، وألا يبخس ثمن الأدوية التي يأخذها من المريض خاصة إن كنت تحتاج للعلاج.

حكم استبدال أدوية التأمين الصحي

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة« الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات.

وتابعت : وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى

قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف “سلطان” ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار الى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.

صدى البلد