أب لا ينفق على ابنه .. ما حكم الشرع
حكم الأب الذي لا ينفق على ابنه، ويتهرب من ذلك شرعًا، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتهاعلى اليوتيوب.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب بأنه ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل كوجود مدة تدريب قبله مثلًا.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة.
قال الشيخ عبدالعجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله أمر كل من الرجال والنساء بالقيام بما أقامهم الله فيه؛ فمن ناحية الحقوق والواجبات قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.
وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «حكم من طلق زوجته وهى حامل ثم أنجبت ورفض أن ينفق؟»، إن نفقة الأب واجبة على أولاده، وإن تركها فعليه وزر عظيم وعليه أن يبادر بالتوبة، مُشيرًا الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى مهنة أهله أي كان يساعدهم فكان يخسف نعله ويرقع ثوبه.
وبيًن أن من طلق امرأته فليس مقيدا أن ينفق عليها فهو حر فى هذا، أما من طلق امرأته وقد أنجبت طفلًا ولا ينفق على أولاده حتى فهذا يأثم عليه لأنه ترك هذه الحاضنة وهى الأم دون نفقة ورعاية فهذا يأثم عليه.
صدى البلد