استشارات و فتاوي

سؤال لأمين الفتوى حول حكم الاشتراك في الجروبات المختلطة؟


ما حكم الاشتراك في الجروبات المختلطة؟.. سؤال ورد إلى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أجاب عنه قائلاً إن الاختلاط الذي نهى عنه الشرع والذي تكلم عنه الفقهاء المحققون، هو التلامس، وأنه بمجرد اجتماع الرجال بالنساء في مكان واحد لا يعد اختلاطا محرما، منوها بأن الحرمة في هيئة الاجتماعية التي تترتب على هذا الاختلاط.

وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، أننا لو قلنا بحرمة الاختلاط مطلقا لوقعنا في إثم وهو أن المشي في الشارع يكون من الاختلاط فيعد حراما لأن الشارع يكون به رجال ونساء، منوها بأن هذا الاختلاط ليس من المنهي عنه.

وأوضح أمين الفتوى أن الحرمة هنا تكون فيما قد يترتب عليها من أمور منهي عنه شرعا، مثل التلامس، ورقص الرجال مع النساء في فرح، مشيرا بأن المنكر منكر والمعروف معروف.

مصراوي