ادعت الزوجة وقوع الطلاق وأنكره الزوج.. فما الحل؟
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول صاحبه: ادعت المرأة أن زوجها أوقع عليها الطلاق بينما أنكر الزوج ذلك عند سؤاله فمن المصدق منهما؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث أن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي بالنسبة للدعاوى والبينات أن من ادعى شيئًا وجب عليه إقامة البينة على ما يدعيه وإلا كان طريق الادعاء سهلًا، وكان بابا من أبواب أكل أموال الناس بالباطل، وربما وصل الأمر إلى ادعاء الدماء فلكي يحد من هذه الدعاوى كلف الشرع المدعي إقامة البينة التي تؤيد صدقه فيما يدعيه، فإن عجز عن إقامة البينة كلف الشرع القاضي ومن في حكمه كالمحكم أن يتوجه باليمين إلى المدعى عليه المنكر.
واستندت اللجنة في بيان فتواها، إلى ما روته كتب السُنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: (البينة على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه). رواه الشيخان.
وفى رواية الدارقطنى والبيهقى بلفظ: (ولكن اليمين على من أنكر).
وفي واقعة السؤال، قالت لجنة الفتوى الرئيسة: فإن استطاعت المرأة أن تقيم البينة على أن زوجها طلقها قضي لها بدعواها وثبت الطلاق، وتقدير قبول البينة ورفضها للقاضى المنوط به نظر الدعوى، فإن لم يكن للمرأة بينة تؤيد دعواها الطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، واختلف الفقهاء: أيقبل قول الزوج بلا يمين، أو أن قوله لا يقبل إلا بيمينه؟ رأيان، الراجح منهما أن القول قوله مع حلفه اليمين.
فإذا تيقنت الزوجة من طلاق الزوج لها كأن سمعته بأذنيها سماعا متيقنا لا مجال للشك فيه، وليس عندها ما يثبت ذلك، ولايزال الزوج مصرا على إنكاره، حينئذ قال الفقهاء: يحرم عليها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إن راودها عن نفسها، وتفتدي منه نفسها إما بخلع، أوبطلاق على الإبراء.
وكان مجمع البحوث تلقى سؤالا من شخص يقول: طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية فهل يجوز إقامتها معنا وأولادي في منزل الزوجية والخلوة بها أو خروجها معنا لشراء بعض المسلتزمات المنزلية؟
وفي إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن أهل العلم اختلفوا فى حدود التعامل مع المطلقة طلاقاً رجعيا.
والراجح المفتي به من قول الحنفية والحنابلة أنها كالزوجة لا تخرج من المنزل إلا بإذنك أو لضرورة ويحل الاستمتاع والسفر بها، ويحل لها التزين لك، وكل ذلك حرصاً من الشرع لبقاء الحياة بين الزوجين وحمل الزوج على مراجعتها بما يرى منها من حسن صنيعها.
وفي بيان فتواها، نوهت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الرجعة تحصل عند الحنفية بالقبلة واللمس بشهوة ولو لم تنوى المراجعة وعند الحنابلة بالجماع. فمتى وقع ذلك فقد عادت الحياة الزوجية بينكما واحتسبت هذه الطلقة من الطلقات الثلاث التى يملكها الرجل على زوجته. أما إذا لم يحدث منه ما يفيد الرجعة قولًا أوفعلًا وانتهت عدتها فلا يحل الرجوع لها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها. والله اعلم.
َمصراوي