استشارات و فتاوي

هل يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة؟

هل يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإخراج القيمة مجزئ عند جمع من أهل العلم فيهم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن قبلهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة (وعدي هو الوالي): “يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم” وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً يعني فضة.

ومن تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم {أغنوهم في هذا اليوم} ونظر في حاجات الناس في عصرنا أدرك أن الإغناء يتحقق بالقيمة؛ إذ الفقير بحاجة إلى ثياب يلبسها هو وعياله وكهرباء يشتريها؛ فخير لنا وله أن يعطى القيمة ليبتاع ما يريد من الضرورات والحاجيات؛ بدلاً من أن يتكدس عنده الطعام ـ من قمح وتمر ـ فيلجأ إلى بيعه بثمن بخس ليؤمِّن لنفسه ولأسرته حاجات أخرى.

الشيخ عبدالحي يوسف