جرائم وحوادث

السجن والدية لمواطن قتل طفلته الرضيعة بعكاز

[JUSTIFY]أدانت محكمة جنايات حي النصر برئاسة القاضي عماد شمعون «رجلاً» قتل طفلته الرضيعة ضرباً «بعكاز» وأوقعت عليه عقوبة السجن عامين وألزمته بدفع الدية «04» ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدان دفع عن نفسه التهمة بانتفاء القصد الجنائي، وتم تعديل مادة الاتهام في مواجهته من القتل العمد إلى شبه العمد .

وترجع خلفية الأحداث إلى أن مشاجرة وقعت بين المدان وزوجته داخل منزلهما بضاحية مايو جنوب الخرطوم حيث قام الرجل بأخذ عكاز لتسديد ضربة لزوجته إلا أن يده أخطأت الزوجة وأصابت الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وتم إسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، ودونت الشرطة بلاغاً بالحادث وتم القبض على الوالد وزوجته للتحري معهما، حيث جاءت إفادات «الأم» بأن زوجها اعتدى على طفلته بسبب تبولها على السرير، وأشارت إلى أنه حملها وتوجه بها إلى داخل الغرفة وقام بضربها بعكاز وأنها استغاثت بالجيران لإسعافها وتم شطب الاتهام في مواجهتها بينما أحيل «الأب» إلى المحكمة وأنكر التهمة وأقر بأنه كان يقصد ضرب زوجته، مشيراً إلى أن العكاز اخطأ وأصاب الطفلة، ووجهت له المحكمة تهمة القتل العمد تحت طائلة المادة «031»، وتمت إدانته بتهمة القتل شبه العمد بعد تعديل الاتهام، وحكم عليه بالسجن عامين والدية الكاملة.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. نقلت التالي لنزداد علما:-
    “فيحرم على الأب قتل ابنه ولو لقصد التأديب، لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
    ولقول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
    ولحديث البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.
    وإذا قتل الأب الابن فإنه تترتب على ذلك أحكام من أهمها:
    أنه لا يقتل الأب بابنه؛ لما في الحديث: لا يقتل الوالد بالولد. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
    وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن الجارود والبيهقي والألباني.
    ومنها: أنه تلزمه الدية؛ لما في الموطأ وابن ماجه: أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل. صححه الألباني.
    ومنها: أنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته كما قال عمر وعلي، قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني.
    والله أعلم. “