استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل يجوز لي ان اخذ جزء من نقود التمويل الأصغر من البائع؟
ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎ ﺧﻴﺮﺍً .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺇﻥ ﺟﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻚ ﺃﺧﺬ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻚ ﻣﺎﻻً ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻘﺪﺍً ﺃﻭ ﺷﻴﻜﺎ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﺻﻼ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻚ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻕ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﻻ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻴﻌﻴﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ،
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ