استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل تجب الزكاة في الذهب المجموع ؟

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺇﻣﺮﺃﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺫﻫﺐ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻠﺒﺴﻪ، ﻭﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺫﻫﺒﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﻻ ﺗﻠﺒﺴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻡ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺫﻫﺒﻬﺎ ﻭﺿﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺑﺎﻋﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ، ﻓﻬﻞ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ