تحقيقات وتقارير

رجال مصارف وقانون كيف ينظرون لقرار تحويل الشيك من جنائي إلى مدني

[JUSTIFY]رفضت عدد من الجهات بينها قانونيون واقتصاديون وتجار ومصرفيون رفضوا تطبيق القرار الذي طالبت به الجمعية السودانية لحماية المستهلك والمتمثل في تحويل قضايا الشيكات من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية وعلى ضوء ذلك أجرت (آخر لحظة) استطلاعاً وسط المختصين في ذات الأمر لمعرفة تداعيات القرار فور تطبيقه سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

معالجة المجتمع أولاً:

قال نائب الأمين العام لمصرف البنك السوداني الفرنسي معاوية مصطفى إن تطبيق قرار تحويل قضايا الشيك من جنائي إلى مدني يتطلب معالجة ظواهر عديدة وسالبة ظهرت في مجتمعنا، وعدد معاوية هذه الظواهر من أهمها ظهور معاملات ربوية باهظة الثمن مما يرهق المديون ولا يستطيع الوفاء في الموعد المحدد ويلجأ للكسر لذلك رأى معاوية إبقاء الشيك جنائياً حتى لا يفقد الكثير التعامل من جراء هذا القرار.

ووصف معاوية التعاملات التي تدفع بسداد أجل بغير الحقيقية لأن غالبية هذه الأموال لا تذهب إلى أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية تنتج عنها تدفقات نقدية تتيح للمتعامل بها سداد ما عليه في الوقت المحدد.

وأضاف معاوية أن السائد الآن في المعاملات يذهب في أنشطة غير تجارية وغير متعارف عليها ونتج من خلالها ظواهر جديدة وهي السداد عن طريق الكسر والجوكية. وهذه المعاملات تضر بالاقتصاد وتضر بالأخلاق.

ü خبير استراتيجي: القرار سيقف معضلة أمام الاقتصاد

وقطع الخبير الاستراتيجي د. جمال رستم عدم إسترداد الأموال بالطريق المدني في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تدوير الأموال.

وتحدث د. رستم عن نفس الظواهر السالبة التي صاحبت التعامل بهذه الشيكات مثل الكسر والبيض، ووصف رستم هذه المعاملات بالمعضلات أمام الاقتصاد السوداني.

وأكد رستم أن التعامل بالشيك أصبح وسيلة سداد موثوق بها لكثير من المؤسسات خاصة في عدم توفر السيولة، وهي تعتبر حفظ حقوق. لكن تساءل د. رستم عن ماهي المنفعة الاقتصادية من تنفيذ هذا القرار، وقال هل تحويل قضايا الشيكات إلى مدنية سيعالج الأزمات والمشاكل التجارية بالوسائل السليمة. وهل يتم إعداد دراسات لمعرفة تأثيره على الاقتصاد.

وحذر رستم من خروج أعداد كبيرة من المتعاملين بنظام الدفع بالشيك لفقد قوته مما يخلف من وراءه آثار سالبة تنعكس على الخدمات التي يتلقاها المواطن. وطالب د. رستم بضرورة اشراك القطاع المصرفي والأجهزة العدلية والشرطية والرأسماليين في وضع رؤية متكاملة.

التجار يرفضون تطبيق القرار:

أكد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة التأثير السالب للقرار على المعاملات التجارية، وأضاف الرحيمة أن الضمان بالشيك ظل وثيقة محترمة طوال الفترات الزمنية السابقة، وقال إنه ساهم في استقرار المعاملات التجارية بصورة كبيرة، وأشار الرحيمة إلى النظر في شأن ذلك القرار حتى لا يتعرض التجار لخسائر مالية على ضوء تحويله لقانون مدني.

وتخوف الرحيمة من اتجاه التجار لإيجاد ضمانات أخرى مثل العقارات في حال فقد الشيك قوته كضمان مالي للتحصيل منوهاً إلى أن التعامل بالضمانات العقارية يؤدي إلى تفكك كثير من الأسر وتشريد العائلات.

قطع مأمون قول كل خطيب:

وجاءت كلمة القانون متوافقة مع الآراء السابقة التي أعلن فيها البعض رفضهم جملة وتفصيلاً تطبيق القرار وذهب فيها البعض الآخر لإيجاد معالجات لبعض الظواهر السالبة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد معاً، وقال المستشار القانوني الأستاذ مأمون محمد عباس: إن القانون أفرد لقضايا الشيكات مادة تحميه وتؤمن تحصيل قيمته وهي المادة (179) من القانون الجنائي لسنة (1991) بأحواله المعلومة والتي تتمثل في عدم مطابقة التوقيع أو قفل الحساب أو عدم كفاية الرصيد مخالفة هذه الإجراءات يتم المعاقبة عليها فوراً بالقبض على من أصدر الشيك ولا يطلق سراحه إلا بإيداعه (مبلغ الشيك).

وقال الأستاذ مأمون إن هذه السرعة في التعامل القانوني مع المخالفين لقضايا الشيكات ساهمت في الانضباط بالسداد واستقرار التعامل.

وعن رأيه في التعامل المدني قال: إن إجراءاته كثيرة وطويلة وليس فيها إيداع لقيمة المعاملة ولذلك لا يكون حريصاً على الوفاء بقيمة المعاملة ويؤدي إلى عدم استقرار التعاملات التجارية وغيرها.

تقرير: سهام منصور: صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY]

‫2 تعليقات

  1. من المعروف من الدين بالضروره قواعد الاسلام الاربعه التي بُني عليها وهي كالاتي:
    -العقيده .(لا إله إلا الله محمدا رسل الله).
    -العبادات.(بمعناها الشامل الذي يستوعب حركه الحياه كلها).
    -الاخلاق.(مكارم الاخلاق).
    -المعاملات. (حسن المعامله بكل انواعها مع حفظ حقوق الاخرين).
    وارتباط هذه الاسس اوالقواعد الاربعه ارتباط عضوي لاانفصام فيه بحيث انه لايمكن للمسلم انه يؤمن بقاعده واحده او اثنان او ثلاث ويترك القاعده الاخيره او الاخريات, وكلها تحث علي الالتزام برد اموال الغير واحترام المعاملات الماليه والوفاء بها في الميعاد المحدد,وعدم التعامل بالربا وهو الزياده في المال علي المبلغ المقترض,وكتابه الدين الي اجله والاستشهاد بشاهدين او رجل وامراتين , ورد الديون لاصحابها في الميعاد المحدد .
    واذا ماتراخي المديون اهمالا وتهربا عن سداد ديونه ومات ولم يقم بسدادها,يتوجب علي المدين المطالبه بحقه قبل توزيع حقوق الورثه ,لان الميت لن يدخل الجنه الا اذا اخد صاحب الدين حقه كاملا من حسنات المقترض في يوم لاينفع فيه مال ولابنون. وبمعني اخر فان قوانين وشرائع الاسلام ومثله وقيمه تحث المسلم علي سداد ديونه والالتزام بدفعها في الميعاد المحدد,وتسن العقاب علي عدم الالتزام في الدنيا باشانه السمعه ,والكذب,والاحتيال,والتدليس وعدم الدخول في معاملات تحاريه بأجل الا بعد ابراز الضمانات الكافيه وانها لعمري بالنسبه لمن يخاف علي سمعته الماليه لكافيه. وكما قلنا فان الديون في الاسلام لاتسقط بالتقادم ولا بالموت ولا حتي في الاخره ؟ فاي ضمان للديون اكثر واكبر من هذه القوانين المرتبطه بالدنيا والاخره,والتي قد تصل عدم دخول الجنه.
    هذا من ناحيه ومن اخري فان تحليل الربح في المبايعات الحلال اي بدون ربا تتأتي من قبول التاجر بالمخاطره للربح والخساره في التجاره, بمعني ان التجاره قد تخسر بقدر ماقد تربح وان التاجر قد يكون امينا ومستقيما وليس له نوايا سيئه للسرقه عند كتابه الشيك او الصك ولكن بالرغم من ذلك تخسر التجاره ولايستطيع ايفاء ديونه في الميعاد المحدد للسداد. فهل معني ذلك ان نساويه بالمدلس والفاسق واللص ام نشرع للعقوبه بقدر الجرم ونحرمه من الاستدانه بدون ضمان كاف كما تفعل معظم دول الغرب والشرق الراسماليه والاشتراكيه الكافره.
    والاسلام لايحث علي الديون خصوصا طويله الاجل نظرا لعدم معرفه المسلم بانقضاء اجله الذي قد يحدث في اي لحظه!! ويحث علي سداد الديون في اجالها وعدم المماطله او التهرب من ادائها في ميعادها لان (الدين المعامله). اما الحبس والسجن فللمجرمين , وليس عن الاخفاق بالسداد في الميعاد المحدد الذي قد يكون له اسبابه (التجاريه) او (الموضوعيه) المختلفه . ان قانون السداد او الحبس يقول بصوره غير مباشره ان التجاره التي احلها الله وقال المصطفي بان فيها تسعه اعشار الرزق (حرام) وهذا لايليق بدوله تتبني مشروعا اسلاميا !! فقد استقرت المعاملات بالسوق فاطقوا سراح المعتقلين ليضربوا في الارض ليتمكنوا من سداد ديونهم فالدين في الذمه الي ان يوفي به. وليعمل موظفي المصارف بكفائه واتقان اكثر عند الدخول في منح الائتمانات ويكونوا اكثر التصاقا بعملائهم وتحليل ومراقبه التدفقات النقديه في حساباتهم لضمان سداد الديون . والله من وراء القصد…..ودنبق.

  2. أري ان ماذهب اليه الاخ ود نبق هو عين الصواب ولست ادري لماذا لا يتم التعامل عن طريق الشيك المصرفي وهو الشيك المحجوز القيمه .
    كما أن 90% من المساكين المتواجدين بسجون السودان مغرر بهم فتجد أحدهم مثلا يشتري بضاعة ب 15 مليون مثلا ويكتب علي نفسه شيكا ب 70 مليون مثلا .
    لماذا لا يسءل المدين وهو صاحب المال عن هذا الفرق الكبير الذي لا شك انه عين الربا وماذا سيستفيد هو من حجز المستلم بالسجن ليقضي فيه بقية عمره وتعاني اسرته ما تعاني ويصبحوا كأنهم ايتام .
    ان اقل ما يجب علي الحاكم هو جلد المانح للمال ومساءلته عن هذا الربا . كما أن جريمة الربا حدثت قبل اخلال المستدين بالوفاء بالدين فلماذا لا يعاقب من قام بالجرم أولا ومن ثم يتم معاقبة الضحية .
    سأل أحد السائلين تاجر السلاح السعودي المشهور عدنان خا شوقجي قائلا لقد استدنت من البنك عشرة الآف دولار ولا انام الليل لانني لا أستطع كيف سأسددها فقال له كان عليك ان تستدين مليون دولار حتي لا ينام البنك وتنام انت قرير العين هانيها .
    لقد عنيت من هذا الحديث ان المسؤليه تقع علي الطرفين لا علي الضحية فقط ولذلك لا بد ان يدفع كل منهم ثمنا يوازي خطأه .
    اللهم فك اسر المأسورين وارحم اسرهم وصلي وسلم علي الحبيب المصطفي