استشارات و فتاوي

سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل تجب الزكاة علي أرض عقارية وكيف تزكي إذا بنيتها واجرتها اوخلافه؟

[JUSTIFY]السؤال: أسأل هل تجب الزكاة على أرض عقارية اشتريتها بغرض ادخار أموالي؟ وكيف تزكَّى إذا فكرت في بنائها للاستفادة من عائداتها بالإيجار أو خلافه؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإذا كانت هذه الأرض مشتراة بنية البناء عليها فلا زكاة فيها؛ لأنها والحال كذلك تعد قنية كثيابك التي تلبسها وبيتك الذي تسكنه؛ أما إذا كانت مشتراة لتبيعها حال ارتفاع سعرها وهو الظاهر من سؤالك فإن الزكاة واجبة فيها متى ما حال الحول على ثمنها الذي اشتريتها به إذا كان بالغاً نصاباً؛ لأنها والحال كذلك معدودة من عروض التجارة، وقد روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع} فتخرج من قيمتها نسبة 2.5% عن كل عام، والخلاصة أن الزكاة لا تجب في الأرض إلا بثلاثة شروط: أولها: أن تشترى بنية التجارة ثانيها: أن تبلغ قيمتها نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة. ثالثها: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به. والله تعالى أعلم.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم[/JUSTIFY]