تحقيقات وتقارير

الاطفال يشتكون اسرهم للشرطة.. خط هاتفي (ساخن) لتلقي بلاغات وشكاوى إنتهاك حقوق الطفل

[ALIGN=JUSTIFY](قانون الطفل 9002)
تزامناً مع إجازة مشروع قانون الطفل 9002م من قبل مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي استقبلت مشرحة مستشفى الخرطوم أربع جثث لأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة، فقانون الطفل 9002م الذي حوى (39) مادة، فأية مادة تمثل خطوة للأمام وتعد مكاسب وإنجازات لحماية الطفولة في السودان ويستدعي ذلك من المهتمين بقضايا الطفولة بتطبيقه وإنزاله على أرض الواقع من تاريخ التوقيع عليه فالقانون بدأ منذ العام 6002م ومر بمراحل عديدة وأقيمت من أجله (6) ورش عمل متخصصة وكونت له لجان مختلفة من جهات ذات صلة بقضايا الطفولة.
ومن المبادئ العامة للقانون أن تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من النواحي كافة في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية، فالتنشئة السوية للأطفال مسؤولية عامة وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي وللطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز وأن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في القرارات أو الإجراءات كافة المتعلقة بالطفولة.
ووفقاً لأحكام القانون أن تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل خاصة حقه في ثبوت نسبه وحقه في الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله.
كذلك يضمن هذا القانون حماية الطفل من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال وتقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأولى في تربية الطفل وعلى الدولة ان تسعى لتوفير المساعدة الملائمة للأسرة.
الرعاية الإجتماعية
ومن خلال مراكز الأطفال أكد القانون على ضرورة رعاية الأطفال اجتماعياً وتربوياً وثقافياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه بجانب استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة الأم العاملة في حماية أطفالها من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح.
وبموجب أحكام القانون يجب على كل مخدم يستخدم مائة عاملة فأكثر ان ينشئ داراً للحضانة تتوافر فيها الشروط والمواصفات المقررة في اللوائح.
أما الفصل الخامس من القانون فقد أعطى الطفل الحق في التعليم ولا يجوز توقيع أي من الجزاءات على الأطفال بالمدارس كالجلد أو الضرب أو التوبيخ بالألفاظ المهينة للكرامة والحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب في عرقلة سير الدراسة، كذلك الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة خاصة بسبب عدم دفع المصروفات، وعلى أن تحدد وزارة التربية والتعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخالف هذه المادة بموجب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن.
فالمادة «52» تلزم الوزارة المسؤولة عن شؤون الطفل بضرورة إتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة.
وحسب المادة «69» وبموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م يجب إنشاء محاكم خاصة للأطفال، أما حسب المادة «67» وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م تنشأ نيابات للأطفال تُسمى نيابة الطفل وتختص بالإشراف على التحريات التي تجريها وحدة حماية الأسرة والطفل.
إهدار حقوق
أما الفصل الثاني عشر المادة «90» فقد جوزت لأي شخص لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن هناك إهداراً لحقوق أي طفل أو أن أياً من أبوي أي طفل أو ولي امره أو المعهود له برعايته يرفض أو يهمل في مد الطفل بالغذاء الكافي أو الملبس أو الرعاية الصحية أو التعليم مع قدرته على توفير ذلك ان يبلغ أقرب سلطة رسمية.
وبموجب هذا القانون ينشأ خط تلفوني ساخن لتلقي البلاغات والدعاوى والشكاوى لأي انتهاك لأي من حقوق الطفل الواردة في هذا القانون وذلك استناداً إلى المادة «91».
الاستاذة عواطف عبدالكريم مستشار عام وزارة العدل مستشار المجلس القومي لرعاية الطفولة وصفت مشروع قانون الطفل 2009م بأنه متميز جداً في حماية الأطفال مبينة في حال تعارضه مع القانون الجنائي الأوفق ان يعدل القانون الجنائي ليتوافق مع قانون الطفل لأن القانون يحتوي على الكثير من الحقوق للطفل ووضع تعريفات للطفل والطفل الجندي والجانح والمشرد وعقوبات للوالدين في حال تعريض الأطفال للخطر والإهمال كذلك رفع القانون المسؤولية الجنائية من سن السابعة الى سن الثانية عشرة وجعل عقوبة مغتصبي الأطفال السجن المؤبد والغرامة.
ويرى الدكتور ياسر سليم من معهد حقوق الطفل ان مسؤولية حقوق الطفل تقع على الأسرة والمجتمع والدولة حسب الاتفاقية، فمشروع القانون الجديد 2009م أعطى الحق للأطفال الضحايا سواء في حال احتراقهم أو تم رميهم في البئر أو تعريضهم للأذى من قبل والديهم، فمبدأ المحاسبة عن طريق الخط الساخن أو التبليغ لأقرب سلطة رسمية يعتبر نقلة كبيرة ومهم جداً في قضايا الأطفال، ويعتبر هذا القانون من أميز القوانين الافريقية لما به من تطور واضح في معظم مواده، وتمنى إجازته من قبل المجلس الوطني وإنزاله الى أرض الواقع.
وتؤكد الدكتورة نجوان عبدالحميد خبيرة الطفولة على ضرورة المحافظة على الأطفال وما تعرض له الأطفال الاربعة من احتراق قد تكون الأم غير متعمدة، ونتج ذلك نتيجة للإهمال أو انعكس سلباً عليها وعلى الأم ان تكون على قدر كبير من الوعي بوسائل التربية وتراقب أطفالها وتكون حذرة معهم، فالقانون الجديد يحمي هؤلاء الضحايا.
منال حسين :الراي العام [/ALIGN]

تعليق واحد

  1. حال الاطفال في البلاد العربية الاسلامية مزرية فرغم حث الاسلام الاعتناء بهم فالمجتمع و الدولة و الفرد كل مسؤول عن تضييع حقوق الطفل ;( الحال مؤسفة جدا و علينا التحرك باقرب وقت و ايضا العمل بما امرنا الله به و نبيه صلى الله عليه و سلم و تطبيق تعاليمهم الهادفة الى تسيير حقوقنا جميعا مهما اختلفنا لا في الجنس او اللون او الوطن او حتى اللغة….. فكلنا مسلمون نعيش تحت وطاة الاسلام وحضنه الدافء