جرائم وحوادث

نشر حيثيات حكم حبس نجل سفير مصر بالسودان الأسبق بتهمة ازدراء الأديان وسب الصحابة

[JUSTIFY]قالت محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار طلال رضوان فى حيثيات حكمها، بالحبس خمس سنوات على المتهم عمرو عبد الله حسن، الطالب بالجامعة الأمريكية ونجل سفير مصر بالسودان الأسبق لاتهامه بسب الصحابة وازدراء الأديان، “إن المحكمة إذ يهمها من قبل أن تتطرق إلى موضوع الجريمة محل الاتهام أن تنوه لما هو جدير بالإشارة إليه، إن القضاء المصرى على هذه الأرض التى كرمها رب العالمين من فوق سماوات سبع ذكرا فى محكم التنزيل بما كان حفظًا لها من قبل أن يكون تكريمًا وتشريفًا، إنما كان هذا القضاء وما يزال وسيظل بإذن رب العالمين هو حصن العدل ومنبر العدالة الذى يسوق بأحكامه ما يتحقق به ومعه العدل بين الناس، لا فرق بينهم ولا تمييز ولا إعلاء إلا لعدل يسود وحق ينتصر له بما يهتدى به سدنته بما هو من عند الله وبما حدث عليه وأقره الدين والشرع الحنيف الذى يهدف إلى مكارم الأخلاق نبذًا لكل عنف أو تعصب أو انحياز عن الطريق القويم وحسن السلوك وتسييدًا لعدل بين الناس يكفل أمنهم واطمئنانهم لأحكام هذا القضاء”.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها: “على أرض هذا الوطن الذى تكالبت عليه أياد عميلة استهدفت بوازع من نفوس مريضة النيل من عزته وكرامته، فاندس مَن اندس من المأجورين بين أبناء هذا الوطن الطيب أهله المؤمن بطبيعته وفطرته منذ فجر تاريخ حضارته والذى استجاب من بعد فتح إسلامى عظيم جاء فاتحًا مصر مشرقًا بنور الإسلام دينًا قيمًا هاديًا سمحًا يستوعب كل الديانات والثقافات على هذه الأرض التى قدر لها أن تكون مهدًا للأديان، لا يفرق أهله بين هذا أو ذاك، وإنما يفرق بين خبيث وطيب بما استلهمه من تراث إنسانى وثقافة تعلمت منها الدنيا ونهلت منها شعوب الأرض، ثم كانت وما تزال بأزهرها الشريف منارة الإسلام ومنبره الذى ينشر الإسلام دينًا وعلمًا وفقهًا ومنهجًا فى كل أرجاء الأرض بل وفى البلد ذاته الذى نزل فيه الإسلام، فتلك حقيقة لا ينكرها إلا جاهل حق أو سفيه حاقد أو صاحب غرض فى نفس مريضة لا يدرك عظمة هذا الدين القيم وعظمة هذا الوطن وشعبه الذى أجل الأديان واحترمها”.

وتابعت المحكمة: “وعن موضوع الاتهام فى تلك الواقعة والتى هال المحكمة ما طالعته فيها وما احتوته سطورها وانطوت عليه جنباتها ووقائعها من اعتداء سافر جاوز مداه وقدره، مما يقره شرع أو يبيحه قانون لحرية اعتقاد أو فكر كحق أصيل للفرد كفله الدستور المصرى بحسبانه التشريع فى دولة يتأسس التشريع فيها على مبادى الشريعة الإسلامية الغراء، والتى إن باحت الاجتهاد وحرية الفكر والاعتقاد، إلا أنها جعلت ذلك مرتهنًا بعدم إنكار أو جحد ما هو ثابت بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يجعله معلومًا من الدين بالضرورة لا يستقيم ولا يستساغ تحقيره أو ازدراؤه”.

وأكملت: “لما كانت المحكمة إذ تأخذ فى الاعتبار بما انطوت عليه جنبات هذه الدعوى التى أطلت منها وفيها ملامح تآمر استهدف اختراق هذا المجتمع وزرع الفتنة واختلقها بين أفراده تحت ستار من الدين هو فى حقيقته فرية ووشاية عمدت إلى تمرير مآرب مشبوهة تستهدف النيل من هذا الوطن تستطيل إلى قدسية الدين فيه لضربه فى صميمه بالتشكيك فى أسسه وثوابته، وما كان للقضاء فى هذا المقام إلا يتصدى لتلك المؤمرات التى تتجسد جلية فى جرائم أقر لها المشرع الدستورى الحماية وقرر لها المشرع الجنائى تأثيم وعقاب بصريح النص”.

واستطردت: “إذ تهيب المحكمة فى قضائها بالمشرع أن يشدد فى العقوبة بقدر الخطورة التى تترتب على النتائج الإجرامية الناجمة عن مثل تلك الجرائم، لا سيما وبعد أن باتت تلك الممارسات الإجرامية سمة من سمات هذا العصر الذى تتأجج فيه الفتن بما تكون معها حقيقة لا يستساغ إنكارها أو جحدها وما كان ليد القانون أن تغل عن التصدى لها بإعمال القانون روحًا ونصًا من خلال ما يصدر عن القضاء من أحكام ردعًا وزجرًا لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن والنيل من أمنه واستقراره ومكتسبات ثورة هذا الشعب الذى صحح من خلالها المسار وقدر له أن يطوى صفحة الفتن والتعصب والعنف وليحقق حاضرًا كريمًا وعابرًا إلى مستقبل يليق بحضارته”.

وأضافت: “لما كان الدستور ومن بعده القانون قد كفلا للفرد حرية الاعتقاد والرأى والفكر إلا أن ذلك لم يأتِ إيراده فى مواد الدستور والقانون على فرض إطلاقه، بل تقيد بألا تنطوى تلك الحرية على ما قد يلتجئ إليه الفرد صاحب الرأى أو الفكر أو المعتقد إلى ما يصطدم مع قواعد وأساس الدين أو الشرع أو الأخلاق أو ما ينطلى بأثر السلب على الأمن العام فى المجتمع، وذلك بالترويج لأفكار تتسم بالتطرف والتعصب لاتجاه أو معتقد ما، تحت ستار من الدين استهدافًا لتحقيق جريمة غير مشروعة ينجم عنها ويترتب عليها ازدراء للدين وفقًا لما عنى بتبيانه المشرع الدستورى والجنائى بصريح النص وامتدادًا به إلى ما يتحقق معه ازدراءً لإحدى الطوائف المنتمية إلى تلك الأديان بما يضر بالوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع أو إثارة الفتنة بما يلتجئ إليه الجانى من أفعال وأقوال أو أي وسيلة من وسائل التعبير التى من شأنها أن تؤدى إلى ازدراء للدين أو تحقير له أو لإحدى الطوائف المنتمية له”.

وتابعت: “وكانت المحكمة قد اطمأن وجدانها وعقيدتها وارتاح ضميرها لثبوت هذا الاتهام قِبل المتهم أخذًا بما طويت عليه الأوراق فى جماعها ومحصلتها من خلال ما أفصحت عنه أدلتها وقرائنها والواردة بحيثيات هذا الحكم، من حيث أن ما أتاه المتهم وما قارفه من أفعال وما صدر عنه من أقوال بما يحق وصفه ونعته بازدراء للدين الإسلامى سبًا وتحقيرًا لرموزه التى لا تتجزأ عنه بأى حال من الأحوال، فضلاً عن ترويجه لفكر ومعتقد يتعارض مع ما ينتمى إليه ويعتنقه السواد الأعظم من أبناء الشعب والمجتمع المصرى والذى لا يقر على الإطلاق ثمة مساس أواستطالة إلى حرمة ومكانة الصحابة الأجلاء أو مكانة وقدر أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارهن ووصفهن عرض خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى أله وسلم المطهرات المنزهات عن السوء أو الطعن والتى لا تتجزأ مكانتهن عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا تقل مكانتهن ولا يستنزل قدرهن عن مكانه وقدر شخص الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، بما يكون معه ذلك الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يستساغ معه الافتئات عليه بحسبانه من ثوابت الدين الإسلامى والشريعة الإسلامية الغراء والعقيدة الإيمانية للمسلمين فى مصر الذين ينتمى الغالبية منهم إلى المذهب السنى ويميلون إلى الاعتدال فى الدين، الأمر الذى يكون معه المتهم مرتكبًا للجريمة المؤثمة بنص مادة الاتهام والعقوبة بنص المادة 98 فقرة “و” من قانون العقوبات والتى توافرت بركنيها المادى والمعنوى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإدانة المتهم وعقابه عملاً بنص مادة الاتهام وبالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم فحكمت المحكمة حضوريًا “بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف الجنائية”.

كان قد حضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، حيث كان يرتدى زيًا مدنيًا عاديًا وليس زى الحبس الاحتياطى، وقد استقبل المتهم الحكم مبتسمًا أمام عدسات المصورين، وظل يتمتم بعبارات غير معلومة عقب النطق بالحكم.

اليوم السابع[/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. [SIZE=5]اسمعو يا قضاة السودان
    خمسة سنة سجن
    لمن يسب الصحابة والرسول
    في ظاهرة شيعية دخيلة وشخصيات سودانية تلوثت بها واصبح هناك تطاول على الصحابة الكرام رضي الله عنهم عبر المنابر وفي كتب مؤلفة من قبل سودانيين تكلمت عنها الاردن قبل ان يتكلم عنها السودان
    فيجب اغلاق هذا الباب حتى لا يأتينا شرخ اكبر

    [/SIZE]

  2. [SIZE=5]بدلا من كل هذا الكلام والحيثيات كان من الانسب سرد ماقاله المتهم فقط [/SIZE]