سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ما حكم نكاح المتعة؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻓﺈﻥ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺳﻮﻯ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻣﻨﻬﺎ : 1 ـ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﺎﻡ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻋﻦ ﻟﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ 2 ـ ﻋﻦ ﺳﺒﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﺰﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﻗﺎﻝ : ﻓﺄﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ، ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ
ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .. ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻓﻠﻢ ﺃﺧﺮﺝ ﺣﺘﻰ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻧﺖ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﻬﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﻠﻴﺨﻞ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﻤﺎ ﺁﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ. ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
3 ـ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ . ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ
ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﺠﻴﺰﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻘﻮﻝ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ : ﺛﻢ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﻲ : ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ
ﻛﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ، ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻬﺎ
ﻧﺴﺨﺖ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻘﺎﻝ: ﻫﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣﺮﺧّﺼﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻧُﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ.ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ
ﻳﻘﻴﻢ ﻓﺘﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ( ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺝ ﺳﻮﺍﻫﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﻗﺎﻝ: ﺭﺧﺺ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻃﺎﺱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ .ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ) . ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﻔﺎﻩ ﻭﺑﻴّﻦ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻓﺘﻴﺖ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ.
ﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﻧﺔ ﻭﻭﻛﻴﻊ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ : ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻳﻘﻮﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻣﺮﺧّﺼﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻧُﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ. ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ
ﻳﻘﻴﻢ ﻓﺘﺤﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ( ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ) ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ
ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺝ ﺳﻮﺍﻫﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ ﻗﺎﻝ: ﺭﺧﺺ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻃﺎﺱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ: ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺘﻌﺒﺪﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻗﺪ
ﺻﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺬﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ . ﻛﻴﻒ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﻭﻩ ﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﻨﻪ
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ : ( ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺫﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻢ ﺣﺮﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ
ﺃﺣﺪﺍ ﺗﻤﺘﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺼﻦ ﺇﻻ ﺭﺟﻤﺘﻪ ) ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳُﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳُﺴﺘﻐﺮﺏ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﻓﻘﺪ ﺃُﺛﺮ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ، ﻓﻼ ﻳﺤﻞ
ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
كما ان ملوك السعودية يحبون التمتع بالنساء الكثيرات بالمسيار ثم الطلاق حتى انهم وحدوا قبائل بلادهم بكثرة زواج المسيار
فكذلك ملالي ايران ايضا يحبون اشباع شهواتهم وتوحيد بلادهم بالمتعة
لكم مسياركم ولهم متعتهم
ولا يعني حلال عليكم وحرام عليهم يا وهابية