استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: قلت علي الطلا، ولم أكمل اللفظ(الطلاق) فماذا علي وأنا متزوج؟
1/ قلت علي الطلا، ولم أكمل اللفظ (الطلاق) فماذا علي وأنا متزوج؟
2/ قلت لزوجتي: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق وأنا أريد إلزامها بالأمر وتهديدها، فماذا علي؟
3/ وأسأل كذلك: مرة قلت لها: إن لم تفعلي كذا فأنت في حل، وأنا أريد التهديد؟
4/ وما يقول شيخنا في الطلاق المعلق إذا لم تتبين النية فيه؛ تهديد أم تطليق؟
5/ وأخر سؤال: من علق الطلاق بشرط وكان ينويه وأراد أن يلغي الأمر فما السبيل إلى ذلك؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فأنا لك ناصح أمين أقول لك: اتق الله في نفسك ولا تتخذ الطلاق ملعبة تتلفظ به في كل أمر دقَّ أو جلَّ، بل تذكر دائماً أن الله تعالى حين بين لنا أحكام الطلاق في سورة البقرة قال لنا {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} فلا تجعل الطلاق مضغة في فيك، واعلم أن الله تعالى ما أحل شيئاً أبغض إليه من الطلاق، وجواباً على أسئلتك أقول:
أولاً: الظاهر من قولك: عليَّ الطلا، أنك لم تكمل القول لكونك تراجعت عنه قبل تمام التلفظ به، وعليه فلا شيء عليك في ذلك
ثانياً: من قال لزوجته: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وهو لم ينو طلاقاً وإنما قصد التهديد أو الإلزام؛ فإنه يلزمه كفارة يمين حال حصول الحنث، وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يقع بذلك طلاق؛ لأن الأعمال بالنيات، وجواب المسألة الثالثة هو جواب الثانية
ثالثاً: من علق الطلاق ولم تستبن نيته فالأصل عدمه؛ لأن الأصل بقاء العصمة الزوجية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وما دمت غير متأكد من نيتك حال تلفظك بهذا الكلام؛ فإنه يحمل على اليمين، وتلزمك كفارة يمين حال رجوعك عما اشترطت
رابعاً: من علق الطلاق على شرط وهو ينوي الطلاق فإنه متى ما وقع الشرط وقع المشروط؛ ولا سبيل له إلى إلغائه بعد التلفظ به، وقد كان في سعة من الأمر قبل أن يتلفظ، والله تعالى أعلم.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ي.ع
طيب هو لو قال علي الطلا ولم يكمل معناها اساسا لم يحلف وحتى ولو اكمل حتى حرف القاف وسكت فانه لم ينطق الشرط وجواب القسم لذلك السؤال موغل في الغباء
الا ان يأتي بالجواب اولا وهو ركيك ومعدوم في جميع اللهجات
فيقولون
علي الطلاق تاكل
ولا يقال
ان لم تاكل فعلي الطلاق