مقالات متنوعة

امام محمد امام : الصائمون بين زكاة الفطر وصلاة العيد

> يستعد الصائمون في مشارق الأرض ومغاربها لوداع شهر رمضان المعظم بإخراج زكاة الفطر والتهيؤ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك زُمراً وجماعاتٍ في الساحات العامة في المدن والقرى، إن لم يمنعهم من ذلك مطر أو إعصار, فزكاة الفطر أو زكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهى واجبة على كل مسلم قادر عليها. > وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال. وقال أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري في المغني: زكاة الفطر وقيل لها فطرةٌ لأن الفطرة الخِلقة، قال الله تعالى: (ِفطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)، أي جبِلَّته التي جبَل الناسَ عليها، وهذه يراد بها الصدَقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقةً عن المال. > أما حكمة ومشروعية زكاة الفطر أنها طُهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر، وليفرح به فرحا تاما يوم القيامة. وتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام، ولذلك قال «رسول الله صلى الله عليه وسلم «(أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم)، وفي رواية (أغنوهم عن طواف هذا اليوم) رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس أنه قال (فرض رسول الله صدقة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وتجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح. > وتجب على المستطيع، قَال الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشَّافِعِيُّ: (وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ). ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته – وإن كان لها مال – وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. > فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها. وإنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. > أما مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعاً من تمر، أو من زبيب، أو صاعاً من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعاً من أقط (بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن محمض يجمد حتى يصبح مستحجراً ثم يطبخ)، ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة). ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً، وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة. وبالنسبة لجواز إخرجها نقدا فهناك ثلاثة أقوال: •القول الأول: إنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. •القول الثان: إنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد. •القول الثالث: إنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة, فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. > ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة. أما عن حكم صلاة العيد, فهي تجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة وهي سنة مؤكدة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، وهي صلاة لا سنة قبلها ولا سنة بعدها أيضاً، كما أنها لا آذان لها ولا إقامة، إنما يتجمع الناس لأدائها بعد نداء الإمام (الصلاة جامعة). أما بالنسبة لتكبيرات العيد فمن السنة أن تبدأ بعد غروب شمس ليلة العيد وحتى صلاة العيد، كما قال الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، وصفة التكبير هي (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد). ومن السنة أن تستمر تكبيرات العيد في جميع أيام العيد وحتى بعد صلاة عصر آخر يوم عيد.