إتيان البهيمة.. ما حكم من فعل ذلك مراراً؟ وهل هذا زنا؟ وما حده؟ وما الكفارة؟
السؤال
كثير من المراهقين من أبناء الريف كانوا يأتون البهائم (الحمير) ما حكم من فعل ذلك مراراً؟ وهل هذا زنا؟ وما حده؟ وما الكفارة؟ وجزاكم الله خيراً
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإتيان البهيمة من الذنوب المحرمة بإجماع أهل العلم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وضعَّف الإمام الترمذي هذه الرواية، وأورد من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال ” من أتى بهيمة فلاحد عليه ” وذكر أنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.ا.هــــ وأخرج هذا الحديث البيهقي بلفظ «ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا» ومال البيهقي إلى تصحيحه
وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة وذلك على أقوال أربعة:
أولها أنه يقتل، وهو قول الشافعي عملاً بالحديث الذي تقدم ذكره
ثانيها: أنه يقام عليه الحد كالزاني؛ فإن كان محصناً رجم وإلا جلد وهو قول الحسن بن علي وجابر بن زيد والحسن البصري وأبي يوسف والشافعي في رواية
ثالثها: أنه يجلد لكن دون حد الزاني فلا يبلغ به الحد، وهو قول الإمام الحاكم
رابعها: أنه يوجب التعزير فقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في قول له
وأما البهيمة فإنها تقتل كذلك، والعلة في إيجاب قتلها ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: “ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل” وقيل إن العلة ألا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقيل: لئلا تأتي بولد مشوه.
وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها الإمام الشافعي في قول له وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فقد ذهبا إلى أنه يكره أكلها تنزيهاً فقط، والله تعالى أعلم.
د.عبدالحي يوسف
نفع الله بعلمك العباد شيخنا الفاضل
اتيان البهائم او الحيوانات يجلب الايدز اول ما نهي عنه الرسول واول من اكتشف ذلك ونهي عنه
ولعن فاعله والواجب هو قتل صاحب الفعل و الحيوان ايضا او البهمية 9
انشروا حتى يعلم الجميع