بالفيديو .. علي جمعة: تحريم الذهب والحرير على الرجال محل خلاف و«25 صحابي» لبسوه
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مسألة تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال من دون النساء، هي محل خلاف.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «لماذا حرم الإسلام الحرير والذهب على الرجال؟»، أن هناك مذهبين في هذه المسألة، فالأحناف لا يحرمون الحرير على الرجال، ولكن الشافعية هي من تُحرم الحرير والذهب، لحديث ورد عن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلِّ لِإِنَاثِهِمْ».
وأضاف أن هذا ليس محل اتفاق ويورد الخلاف الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ويقول أن بعض الناس أباح لبس الحرير ومنهم خمسة وعشرين صحابيا لبسوا الحرير، وكذلك الذهب أيضًا، منوهًا بأنه محل خلاف، والقاعدة إنما يُنكر المتفق عليه، ولا يُنكر المختلف فيه، ومن ابتلي بشيء من المختلف فيه، فليقلد من أجاز.
صدى البلد
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: 7]. هذا هو الميزان..
ذكر في “فقه السنة” كتاب اللباس، باب الذهب: أن بعض الصحابة لبسوا خواتم من الذهب بعد موت النبي -عليه السلام- دون أن ينكر عليهم أحد، ويستدل البعض بهذا على جواز لبسه، وأن النهى المذكور في الأحاديث إنما هو للكراهية فقط. فما رأيكم في ذلك الكلام؟
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فالحال ما ذكره السائل الكريم نقلا عن كتاب “فقه السنة” للشيخ سيد سابق –رحمه الله-، وهذا المنقول عن بعض الصحابة قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (25154)، من طريق محمد بن إسماعيل، قال: حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله -وذكر ستة أو سبعة- يلبس خواتيم الذهب.
وسنده ضعيف؛ إذ فيه راوٍلم يُسمّ فهو مجهول، فلا يصح الاستدلال به.
وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصح أن تُعارض به السنن الثابتة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- فإن الله تعبدنا بما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قولاً وفعلاً، وقد ثبتت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أحاديث جاء النهي فيها صريحاً عن التختم بالذهب، منها:
ما أخرجه البخاري (6235)، ومسلم (2066)، عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بسبع، بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والديباج والقَسِّي والإستبرق.
وعند مسلم (2078)، وغيره من حديث علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القَسِّي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
وله أيضا (2090)، من حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: “يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده”. فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول –صلى الله عليه وسلم-.
وقد أخرج أحمد (750)، وغيره بسند حسن، عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بشماله ثم رفع بهما يديه، فقال: “هذان حرام على ذكور أمتي”.
وأخرج أيضا (16872)، عن معاوية –رضي الله عنه- قال على المنبر بمكة: نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب والحرير.
فهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حجة على من عارضها بقوله أو فعله، ولا يصح أن يُحتج عليها أو تُعارض بقول أحد أو فعله، وإنما يلتمس العذر لمن خالفها من أهل العلم، كأن يكون نهي النبي –صلى الله عليه وسلم-لم يبلغهم، أو بلغهم فتأولوه على غير وجهه، وفي الصحيحين البخاري (7352)، ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاص –رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: “إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”.
وقد حكى الإجماع على حرمة التختم بالذهب القاضي عياض والإمام النووي -رحمهما الله- هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
منقول عن موقع الإسلام اليوم
أنت أكبر دليل وبرهان على نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال فيك وفي أمثالك: ينطق الرويبضة. يا رويبضة ياتافه
سلام يا ود سات .. اوفيت وكفيت وتاني مافي كلام بعد الأحاديث الصحيحه
مامادو اقرا و تعلم ادب الرد من التعليق الذي قبلك . و المفتي و العالم اجره على الله