عقدة النساء في فهم الآية للذكر مثل حظ الأنثيين.. أيهما يرث أكثر المرأة أم الرجل؟
تظن بعض النساء أن الرجل يرث أكثر من النساء ولكن في واقع الحال فإن المرأة ترث أكثر من الرجل في 30 حالة وقد تتساوى في بعض الحالات
تعالوا نرى آيات المواريث:
إن توريث المرآة على النصف من مما يرثه الرجل ليس موقفاً عاماً لكل الذكور وكل الإناث فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”
أي أن هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة ومحدودة من حالات الميراث.
بل إن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة فالتمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات تحكمه 3 معايير هي:
1. درجة القرابة بين الوارث والموروث
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث.
2. موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال
فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها اكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي تنفرد البنت بنصفها ،وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور
3. العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين
وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاص من ميراثها، بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في تفاوت أنصبة الميراث.
ولذلك لم يعمم القران الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين وإنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال في الآية الكريمة: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”
والحكمة من التفاوت في هذه الحالة هو أن الذكر مكلف بإعالة أنثى وهي زوجة مع أولادها بينما الأنثى أخت الذكر مع أولادها على زوجها الذكر المقترن بها إعالتها فهي مع هذا النقص في ميراثها أكثر حظاً وامتيازاً منه فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي.
وبالجملة فهناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل،
وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرآة مثل الرجل تماما،
وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل،
بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال وهذه الحالات بالتفصيل هي كما يلي:
1. الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات هي
أ. وجود البنت مع الابن أياً كان الجيل لقوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ”
ب. وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمة الثلث ” فهنا يكون للأم الثلث ويتبقى للأب الثلثان
ج. وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى “وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين.
د. إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع إن لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد فترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين “.
أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فقد تعدت ال30 حالة، من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة وأيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
أما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فنظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما: الميراث بالفرض وهو القوانين الواردة في القرآن الكريم ، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث .
و قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
ويتضح من ذلك أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتين أو بنتى الابن أو للأختين
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن: البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، والأخت الشقيقة الواحدة والأخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس يأخذها 8 منهم 3 فقط للرجال هم الجد والأخ لأم والأب، بينما تأخذه 5 من النساء هن الأم والجدة ، وبنت الابن والأخت لأب، والأخت لأم .
فهل بعد هذا ستأتي امرأة وتقول إن المرأة مظلومة في المواريث؟
د. عمر فضل الله
يا أبوي نحن لا يهمنا قول أحد والله لو أن الله أمر أن لا نعطيها درهم لا نعطيها إلا ما كتب الله ولو أن الله قال تعطى كل شي الله نعطيها إيها ولا ننقص منه شيء
قضي الأمر ما قال الله هو القول وعلينا الإتباع
لا أنكر جهد الأستاذ في توضيح حقائق تعتبر من التفكر والتدبر لكن يجب أ، لا تكون كأننا نخجل من ديننا والله لا نخجل من شي منه ولا ننقص ولا نزيد إلى أن نلقى الله إلا أن يشاء الله شيئا هو فاعله من طرفنا بس ما قال الله يكون وما أمر نفعل
جزاك الله خير يا دكتور أرجو أن تتفهم والقراء وجهة نظري المبنية على أننا لا نفعل غير أمر الله إن فهمنا الحكمة أو لم نفهم
ما فهمنا حاجة .
جزاك الله خيرا يادكتو.. وحفظ الله لنا علماءنا الذين ينيرون لنا الطريق..والله تعالى اعظم واجل من ان يجور في حكمه على خلقه، ههو الحكم العدل. ويأتي القصور من فهمنا نحن لحكمه البالغه.
دا كله كلام فاضي الانت بتقوله التميز حاصل بين الرجل والمراة وماجديد يعني المرأة مظلومة من من الاف السنين
والله العظيم زين مااخترت لنفسك… اسم علي مسمي ( كلام فاضي) ولسنا ادري بك من نفسك
ليس صحيحا أن المرأة ترث أكثر من الرجل! هذا قول صلاح سلطان في كتابه: (ميراث المرأة وقصية المساواة)، وقلده كثيرون! فالبنت ترث أكثر من الأخ، ولكن ليس لأنها أنثى، بل لأنها أقرب منه إلى الميت! فلا بد في الأمثلة الإرثية المتعلقة بميراث المرأة من أن يتساوى الرجل والمرأة في درجة القرابة، كي يتفق الكلام مع المنهج العلمي الصحيح، والله أعلم.