نعست فتوفيت زوجتي.. هل عليَّ كفارة؟ ماذا أصنع؟
السؤال
كنت في سفر بالسيارة مع زوجتي وابني؛ فنعست وانقلبت السيارة توفيت على إثرها زوجتي رحمها الله. فهل عليَّ كفارة؟ ماذا أصنع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فأسأل الله أن يعظم لك الأجر والثواب، وأن يخلف عليك خيراً، وكن راضياً بقضاء الله وقدره، واعلم بأن الكفارة تلزمك في وفاة الزوجة رحمها الله تعالى؛ لأن هذا قتل الخطأ، فعليك صيام شهرين متتابعين؛ لقوله سبحانه {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمن خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيما}
فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف
يا شيخ هى زوجته وحصل القضاء والقدر وممكن كان يكون عليهم جميعا …. ولكن شاءت أرادت الله أن تتوفى الزوجة وهذه أرادة الله وقضاء وقدر ….. وانت الآن بتدخل فتنة بينه وأهلها ممكن يعملوا معاه مشاكل ويطلبوا منه دية وقضايا ليس لها نهاية …. فى حين انه وزوجته وابنائه اصبحوا أسرة بعيدة عن أهلها ألا صلة القرابة والرحم …… والله أعلم
الأخ أحمد
عايشت حادثة لسيدة فلسطينية في بلد عربي
لها أطفال ، أصغرهم عمرها خمسة أشهر
في يوم انشغلت في المطبخ وتركت طفلتها ذات الخمسة شهور وحدها
فقام واحد من أطفالها الآخرين بحشر قطعة خبز في فم الصغيرة ، فاختنقت وماتت
علماء ذلك البلد أفتوها بأن تخرج دية الصغيرة
إيه رأيك ؟
لا يمكن لشيخ في مقام عبد الحي أن يقدم على فتوى دون علم
هذا شرع الله يا احمد و شيخ عبد الحى لم يأتى بشئ من عنده لهذا اترك التنظير وخلى بالك من ام عيالك او عيالك لانك راعى ومسؤول عن رعيتك والمسؤول اكيد محاسب . وصاحبنا ده كان مفروض طوالى بمجرد ما شعر بالنعاس يجنب على جنب وينوم ثم يواصل الدنيا ما طايره .
أرجو أن اشوف ردك يا شيخ عبد الحى ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
شيخ عبدالحي ما حيشوف ردك لأنه هذه الفتاوى منقولة من موقع الشيخ .. عليك توجيه سؤالك عبر موقعه.
اوقفو هذا المخرف من الفتاوى فقد طفح الكيل
كلام غريب
ياجماعة هذا دين ما لعب والمسألة ما دايرة تنظير تمعنوا في الايه الكريمة لم تستسني صلة القرابة وهذا فعلا قتل خطأ وعليه صيام شهرين متتابعين حتي لو مات في الحادث أمه أو أبوه أو حتي ابنه لازم الكفارة والما مقتنع بي تفسير شخص معين عندك محرك قوقل بعطيك آلاف الفتاوي ولكم شكري
غأيتو الهم صلي على محمد
عرف الفقهاء قتل الخطأ: بأن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان. كذا في فقه السنة للسيد سابق.
وعرفه ابن قدامة بقوله: والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته، فيصيبه، فيقتله.
ويدخل في هذا حوادث السيارات، فقد جاء في بعض قرارات المجمع الفقهي: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية.
وإذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحدٍ منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. اهـ.
والله أعلم.( منقول للفائدة)
وهذه الحالة على ما نظن أنها ( مما يجري مجرى الخطأ ) فيطبق عليه حكمه وصورته :
ب – ما أجري مجرى الخطأ :
ذكر الحنفيّة ومن معهم من الحنابلة قسماً آخر للقتل سمّوه ما أجري مجرى الخطأ ، ويعتبر القتل الجاري مجرى الخطأ كالخطأ في الحكم ، فمثل النّائم ينقلب على رجل فيقتله يكون حكمه حكم الخطأ في الشّرع ، ولكنّه دون الخطأ حقيقةً ، لأنّ النّائم ليس من أهل القصد أصلاً ، فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ ، إلاّ أنّه في حكم الخطأ لحصول الموت بفعله كالخاطئ .
وتجب فيه الكفّارة لترك التّحرّز عن نومه في موضع يتوهّم أن يصير قاتلاً ، والكفّارة في قتل الخطأ إنّما تجب لترك التّحرّز ، وحرمان الميراث لمباشرته القتل ، لأنّه يتوهّم أن يكون متناوماً ، ولم يكن نائماً ، قصداً منه إلى استعجال الإرث ، أمّا الّذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله ، فمثل النّائم ينقلب على رجل فيقتله ، لكونه قتلاً للمعصوم من غير قصد فكان جارياً مجرى الخطأ .
وألحق المالكيّة والشّافعيّة وأكثر الحنابلة هذه الصّور بالقتل الخطأ .