حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام .
وأوضحت لجنة الفتوى، أن الراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركنًا كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيرًا، وهذا هو الأصح عند الشافعية ودليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:
1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.
2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.
أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيًا أو عالمًا فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.
صدى البلد
عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )
..
..
..
مدينة الحجاج ( في جدة ) ليست بميقات ولا يجوز الإحرام منها ..
نحن في السودان أغلبنا مالكية، فنرجو الإتيان برأي المالكية في الأمر أولاً، ثم إن شئمت أتيتم بالآراء الأخرى للمذاهب.
تجاوَّز الميقات ( المكاني ) دون إحرام عند البعض يمكن تداركه ( بالرجوع للميقات ) ولا شيء عليه ..
وعند مالك ( رحمه الله ) لا ينفع متجاوِّز الميقات دون إحرام ( حتى ) التدارُّك بالرجوع للميقات وعلى المتجاوِّز دم ..
..
..
وعندهم ( جميعهم ) لا يجوز تجاوُّز الميقات دون إحرام ..
..
..
ومدينة الحجاج ( في جدة ) ليست بميقات ولا يجوز الإحرام منها ..