استشارات و فتاوي

الإفتاء توضح حكم مشاركة الزوجة العاملة فى مصاريف المنزل


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مشاركة الزوجة العاملة في تكاليف المعيشة مع زوجها، يخضع للاتفاق بينهما.

وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز طلب الزوج من زوجته المشاركة في مصاريف البيت؟ أن هذه المسألة ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع .

وأضاف أنها من حيث الواجب يختلف باختلاف ما اتفق عليه الزوجان، وبيانه كالآتي، أولًا: إن كان الزوج قد شرط على الزوجة أن المصاريف بينهما وإلا لم يسمح لها بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا، أو أحل حراما» ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط» .

وتابع ثانيًا: أما إذا لم يكن بينهما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق ؛ قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ” وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” مشيرًا إلى أنه هو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده.

وأكمل أن معاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».

صدى البلد


تعليق واحد

  1. و هل يحق للزوج منع الزوجة من العمل والجلوس في البيت والتفرغ لخدمته وإنجاب الأولاد وتربيتهم فقط؟